الذنيبات يلفت انتباه نقابة المعلمين للالتزام بالقانون
المدينة نيوز :- وجه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، رسالة الى نقيب المعلمين السبت، لفت فيها إلى ضرورة التزام النقابة بما ورد في المادة 5 من قانونها، وإلا فسيكون مضطراً للسير بالإجراءات ضمن قانون العقوبات.
وجاءت رسالة وزير التربية والتعليم، وحصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منها، على خلفية قيام نقابة المعلمين بنشر معلومات على موقعها الالكترني، وفي عدد من وسائل الاعلام، والادعاء بتسهيل وموافقة الوزارة على مشاركة طلبة مدارسها في زيارات ورحلات ترفيهية خارج البلاد.
وتضمنت الرسالة، تقرير اللجنة التي شكلها الوزير في الحادي عشر من كانون أول الماضي للتحقق والتحقيق من صحة ودقة تلك المعلومات التي نشرتها النقابة، وكذلك التحقيق مع أي طرف من العاملين في الوزارة ورد اسمه في بيانات ومخاطبات رسمية حول هذا الموضوع، ومن قدم مثل هذه التسهيلات او منح موافقات على ذلك ان وجدت.
واكد وزير التربية والتعليم، أن لجنة التحقيق خلصت في تقريرها الذي قدمته بتاريخ 13 كانون الثاني الحالي، الى عدم صحة ما تم نشره من قبل النقابة سواء على موقعها الالكتروني والمواقع الإلكترونية الأخرى.
وجاء في نتائج التحقيق، أنه لم يصدر عن الوزارة موافقات على تسيير رحلات داخلية أو خارجية لطلبة المدارس من خلال احدى الجمعيات، وفي مديريات التربية والتعليم كافة، وأن الكتب الصادرة عن الوزارة حول عمل الجمعية في مدارسها اقتصرت على المحاضرات المتعلقة بالبيئة والمياه وباشراف مباشر من الوزارة وحسب الأصول، وبما يتوافق وقانون التربية والتعلم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته.
كما جاء في نتائج التحقيق أن الجمعية مرخصة بموجب شهادة تسجيل صادرة عن مراقب الشركات تحت رقم المنشأة الوطني 200032047 ورقم التسجيل 1097 بتاريخ 26 حزيران 1999 وتم تجديد تسجيلها بتاريخ 15 أيار 2014 وبنفس الغايات الواردة بموجب الترخيص.
وقال الدكتور الذنيبات في رسالته لنقيب المعلمين: "انه ونظراً لتكرار ما تم نشره من قبلكم عن أعمال الوزارة دون سند قانوني، وما نتج عنه من اضرار بمصالح الطلبة ومتطلبات العملية التربوية، بالاضافة الى عدم مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية ومخالفة النقابة بذلك أحكام المادة 5 من قانون نقابة المعلمين رقم 14 لسنة 2011 والمادتين 5 و42 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، فإنني ألفت انتباهكم إلى ضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة 5 من قانون نقابة المعلمين رقم 14 لسنة 2011، وإلا فإني سأكون مضطراً للسير بالإجراءات المتعلقة بالمادتين 36 و37 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وحسب نص المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته وما يتبع ذلك من تطبيق لنص المادة رقم 27/ أ /2 من قانون نقابة المعلمين وذلك بناءً على مخالفة نصوص المواد المشار اليها".