نص مسودة مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين
المدينة نيوز :- أقر المجلس القضائي اليوم الخميس مسودة مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين الصادر بموجب قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 والموافقة عليه ورفعه إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.
وجاء فيه: يُسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2015) الصادر بموجب المادتين (98 و120) من الدستور والمادة (49) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما تسري أحكام هذا النظام على جميع قضاة المحاكم النظامية المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء، ويتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بهم.
وحدد النظام الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي:- أ. وظائف الفئـة العليـا.
1. رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وبدل تمثيل مقداره 50 بالمئة من الراتب الأساسي.
2.نواب رئيس محكمة التمييز ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (2000) دينار وعلاوة قضائية مقدارها 120 بالمئة من الراتب الأساسي.
3.قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره 1400 دينار وعلاوة قضائية مقدارها 120 بالمئة من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها 20 ديناراً.
ب. تُحدد درجات باقي القضاة ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي:- الدرجة الراتب الأساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصـة 1110 20 الأولــى 1010 20 الثانيــة 910 20 الثالثــة 810 20 الرابعــة 710 20 الخامسة 610 20 السادسـة 510 20 السابعـة 410 20 جـــ. يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة الرتبة الأولى علاوة قضائية مقدارها 120 بالمئة من الراتب الأساسي ويتقاضى باقي القضاة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها 100 بالمئة من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها 20 ديناراً.
د. يُعين القاضي المتدرج بأدنى مربوط الدرجة السابعة ويتقاضى علاوة قضائية مقدارها 80 بالمئة من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها 20 ديناراً.
هـ. يُصرف للقاضي الذي يُشغل وظيفة مدعي عام مبلغ مقداره 200 دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي.
المــادة (4):- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها 135 ديناراً شهرياً وعلاوة عائلية للقاضي المتزوج مقدارها 20 ديناراً وعلاوة غلاء المعيشة مقدارها 90 ديناراً.
المــادة (5):- أ. إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يُصرف له ما يُعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية داخل المملكة، وتُعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية.
ب. ينتقل الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى ورثة القاضي المتوفى، وتوزع على عائلته بالمعنى الوارد في قانون التقاعد المدني بالتساوي أو لمن يُسميه القاضي أثناء حياته منهم خطياً لدى رئيس المجلس القضائي وتُحفظ في ملفه الوظيفي.
المــادة (6) :- تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
المــادة (7) :- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وقانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة النظاميين أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على أن يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير المختص.
المــادة (8):- يصدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المــادة (9):- يلغى نظام الخدمة القضائية رقم (121) لسنة 2007.