غرامة على من يتأخر في اصدار " الهوية " او دفتر العائلة
المدينة نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2015 .
ويلزم مشروع القانون المعدل كل مواطن يزيد عمره على ست عشرة سنة وهو السن الذي يحدده القانون لاستصدار البطاقة الشخصية ان يصرح لدى دائرة الاحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وان يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرا على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .
وتقوم الدائرة بتثبيت هذه العنوانين المصرح عنها على قاعدة بيانات خاصة بذلك بحيث يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والادارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على ان تستوفي الدائرة مبلغ عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بالتصريح عن العنوان .
وينص مشروع القانون على انه وبالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون فتستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل اردني بلغ الثامنة عشرة ولم يحصل على بطاقة شخصية او اصبح رب اسرة ولم يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد زواجه .
كما تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الاردنية او فقدها او تخلى عنها ولم يلتزم باحكام القانون بحيث لم يقم خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه الجنسية بمراجعة مكتب الاحوال المدنية لتسجيل البيانات الشخصية وخلال ستين يوما ما لم يقم بتسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية في حال التخلي عن الجنسية او فقدها .
واجاز مشروع القانون لمدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات او من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المطلوبة من الشخص الذي يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة او بدل دفتر عائلة مفقود بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن خمسين دينارا .