الافتاء : يحق للزوجة ان تسكن والديها في منزلها .. ولا يحق للزوج الا برضاها
المدينة نيوز :- بينت دائرة الافتاء انه ليس للزوج ان يسكن اهله او اقاربه معه دون رضا زوجته ز
واضافت الدائرة في فتوى لها : انه يحق للزوجة ان تسكن ابويها ان كان المسكن لها .
وتالياً نص الفتوى :
يعد المسكن الشرعي من أهم آثار عقد الزواج، والالتزام بتأمينه واجب على الزوج، ويعد أيضا من حقوق الزوجة، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق:6] فحق المسكن الذي شرعه الله عز وجل سترا للزوجين، وحافظا لذلك الميثاق الغليظ، وأمانا واستقرارا للأسرة المسلمة، فهو حق متعلق بالأسرة تلك النواة العظيمة في المجتمع، وهي إحدى ركائز الأمة إن لم تكن ركيزتها الأساس، فلا أمة بلا مجتمع ولا مجتمع بلا أسرة ولا أسرة بلا استقرار، ولن تتحقق الغاية من خلق الإنسان إن لم تطبق أحكام الله في الأرض، ويشترط في ذلك المسكن عدة شروط من أهمهما:
احتواء المسكن على اللوازم الشرعية، وذلك حسب حالة الزوج ومحل إقامته،أو عمله، كما يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية، وأن تأمن فيه على نفسها ومالها وأن يسكنها في بيت مستقل دون أن يشرك معها أحدا من أهله أو أقاربه رجالا أو نساء إن أمكن ذلك.
وقد حافظ قانون الأحوال الشخصية على خصوصية الأسرة، فقد جاء في المادة 74 :'ليس للزوج أن يسكن أهله أو أقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها، ولها الرجوع عن موافقتها عن ذلك واستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده، وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية'.
وكما نصت المادة 76:'ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئا من قبله أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها '.والله تعالى أعلم.