جدل حول قانونية اضراب موظفين في "البا هاوس"
المدينة نيوز :- قالت وزارة العمل ان الاضراب الذي ينفذه عدد من موظفي شركة البا هاوس غير قانوني في حين اكد رئيس اللجنة النقابية للشركة نجيب سعد ان الاتفاق الذي تم مع الشركة وبرعاية الوزارة بشأن مطالب العاملين لم تُنفذ باستثناء تسيير حافلة للموظفين القادمين من البقعة.
واضافت الوزارة ان الاضراب غير قانوني ويترتب عليه مخالفة وفقا لقانون العمل الاردني بتغريم العامل المضرب 50 دينارا عن اليوم الاول للإضراب وخمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه العامل في الاضراب اضافة الى حرمانه من اجرة المدة التي اضرب فها وتطبيق احكام الجزاءات تسلسليا في النظام الداخلي للشركة وفقاً لـ"بترا" .
وقالت الوزارة ان العمال لم يتقدموا بإشعار الاضراب والتي حددت المدة الزمنية ب 14 يوما وتضاعف هذه المدة اذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة .
واكد سعد ان اللجنة العمالية قدمت اشعارا للشركة منذ28 اذار الماضي لكن المدير الاداري رفض تسلمه نهائيا .
وقال المدير الاداري للشركة عبد الكريم الشوبكي ان المطلب الرئيس للمضرين يتمثل في البند الاول للاتفاقية والقاضي بمنح مكافأة للموظفين بقيمة راتب شهر تدفع ابتداء من الاول من كانون الثاني ويتم صرفها خلال السنة المالية وتكون موقوفة على تحقيق الشركة ارباحا بما لا يقل عن 10 بالمئة .
واضاف ان ميزانية الشركة لدى شركة تدقيق الحسابات وسيتم تزويدهم فيها بشكل رسمي حال الانتهاء منها مؤكدا ان الارقام الاولية تُشير الى تكبد الشركة خسائر لهذا العام .
واشار الشوابكه الى حادث الحريق المفتعل الذي حصل للباصات امام الشركة خلال الفترة الماضية وتسبب في خسارة الشركة لنحو 2 مليون و 200 الف دينار .
وقال عدد من المضرين ان حادث الحريق الذي حصل في الشركة اخيرا لا علاقة له نهائيا بمطالب الموظفين مؤكدين انه حادث منفصل .
وبينوا ان بنود الاتفاقية والتي تشير الى التزام الشركة بتحقيق الامن الوظيفي للعمال وعدم التلويح بإنهاء خدمات الموظفين وعدم نقل اي موظف من مهنة الى اخرى بدرجة وظيفية اقل وتقديم الحوافز وتوفير شروط السلامة العامة الا ان الشركة اصدرت تعميما مفصلا اطلعت بترا على نسخة منه يشير الى عدد من الشروط التي تحرم الموظف من الحوافز .
واكد مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عبدالله الجبور انه تمت زيارة الشركة هذا اليوم وابلاغ الموظفين بعدم قانونية اضرابهم مشيرا الى ان الاعلام عنه يوم الاحد الماضي مشيرا الى ان القانون يقضي بالإعلان عنه قبل 14 يوما .