الوطنية لشؤون المرأة : " الإفتاء " تحرم زواج ضحايا الاغتصاب .. وقانون العقوبات يشرعه
المدينة نيوز - نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة يوم الأحد جلسة حوارية للفريق الإعلامي للجنة حول المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تنص على ايقاف تنفيذ عقوبة المغتصب أو وقف للملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية، والتي تطالب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني بإلغاءها منذ أعوام.
وجاءت هذه الجلسة التي نظمت بالتعاون مع ميزان للقانون في إطار جهود اللجنة لكسب التأييد لإلغاء المادة من خلال توضيح الثغرات القانونية والتبعات الاجتماعية الناجمة عن تطبيقاتها، بحسب الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس التي حضرت الجلسة وأضافت بأن التعديلات التي رشحت حول هذه المادة من قانون العقوبات لا زالت دون الطموح، كما رحبت بالتعاون الوثيق مع ميزان للقانون ورئيستها المحامية إيفا أبو حلاوة، في مجال التوعية وكسب التأييد.
من جهتها، ذكرت أبو حلاوة أن "مؤسسة ميزان تعمل منذ العام 2012 مع ضحايا الاغتصاب وأهاليهن لرفض فكرة الزواج مقابل الإفلات من العقوبة"، وأضافت بأن دائرة الإفتاء أصدرت فتوى تحرم الزواج المبني على هذه المادة إلا أن هناك حاجة للضغط على المشرعين للأخذ بهذه الفتوى.
ووضحت أبو حلاوة التي تعد من أبرز الناشطات في مجال حقوق الإنسان على أن هناك حجتين رسميتين لمقاومة التغيير، حيث يعتبر مؤيدو إبقاء المادة على حالها أن "الزواج يتم برضى الطرفين" وأنه ضروري لـ"إثبات النسب". بيد أن أبو حلاوة دحضت هاتين الحجتين في الجلسة، مؤكدةً على أن الهدف من الزواج بحسب قانون الأحوال الشخصية الأردني هو "تكوين أسرة بينما هو في هذه الحالة يهدف إلى إفلات الجاني من العقوبة"، وهو لا يفيد بالضرورة بإثبات النسب، حيث "لا يقوم المعتدي بالإقرار اللازم لإثبات النسب في معظم الحالات ويتم إرسال الأطفال إلى مراكز الرعاية".
وفي ختام الجلسة، اتفق الحضور على أهمية دور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي حول المادة 308 من قانون العقوبات الأردني لما فيها من ظلم واقع على المرأة التي تتعرض للانتهاك أو الاغتصاب، ودعوا إلى مواصلة الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل تعديل القانون ليعكس التزام الأردن بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس.