نص مذكرة "المعلمين" حول تعديل قانون التقاعد المدني
المدينة نيوز :- قدم نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور حسام مشة، مذكرة لرئيس لجنة التربية النيابية الدكتور بسام البطوش، حول مقترح النقابة كتعديلات على قانون التقاعد والخدمة المدنية للحياولة دون اﻻستيداع او التقاعد التعسفي، إضافة للتعديلات التي اقترحتها النقابة على قانون العقوبات في ملف امن وحماية المعلم.
جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التربية النيابية مع مجلس النقباء، الاثنين 24/8/2015، بمجلس النواب، للحديث في آخر مستجدات الواقع التعليمي المدرسي والجامعي في الأردن.
وشملت التعديلات المقترحة على قانون التقاعد المدني أن تكون الاحالة على التقاعد وفق أسس عادلة تأخذ بعين الاعتبار تقارير الأداء السنوية لآخر ثلاثة سنوات وهي المعتمدة للترفيعات الخاصة بالموظف، وأن تكون الاحالة على التقاعد مسببة، وذلك لإزالة التعسف في استخدام صلاحية الاحالة على التقاعد والاستيداع في المادة 175 من نظام الخدمة المدنية.
وتاليا نص المذكرة:
منعا لعمليات التقاعد والإحالات على الاستيداع التعسفية ضد الموظف بدون اسباب محددة وواضحة ،تتمنى نقابة المعلمين من مؤسسة مجلس النواب وأصحاب السعادة النواب تبني تعديلات على المادة 15 من قانون التقاعد المدني والمادة 175 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بما يتيح ازالة التعسف في استخدام صلاحية الاحالة على التقاعد والاستيداع .
أولا: في قانون التقاعد المدني
المادة 15: تنص المادة على :
- أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ب- 1- تزاد المدة المقررة بجواز احالة الموظف او الموظفة على التقاعد بواقع ستة اشهر سنويا ولمدة عشر سنوات وذلك اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون المعدل الى ان تصبح المدة خمساً وعشرين سنة للموظف وعشرين سنة للموظفة.... )
طبعا الآن وصلت المدة الى 20 سنة للموظفة و 25 سنة للموظف
التعديل المقترح من نقابة المعلمين
ان تكون الاحالة على التقاعد وفق أسس عادلة تأخذ بعين الإعتبار تقارير الأداء السنوية لآخر ثلاثة سنوات وهي المعتمدة للترفيعات الخاصة بالموظف وأن تكون الاحالة على التقاعد مسببة .
ثانيا : في نظام الخدمة المدنية
تتمنى نقابة المعلمين ادفع باتجاه اجراء تعديل على نظام الخدمة المدنية وعلى المادة 175 الخاصة بالاحالة على الاستيداع للموظف لازالة حالات التعسف في الاحالة على الاستيداع .
المادة175: تنص على ما يلي :
أ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف على الاستيداع اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات، وكانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع.
2- يجوز احالة الموظف المعار الى أي شركة ناجمة عن عملية التخاصية على الاستيداع وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع.
ج-لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
د- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للموظف قبل إحالته على الاستيداع.
التعديل المقترح من نقابة المعلمين
أولا: إضافة مع إبداء الأسباب على المادة 175 - أ - 1 بحيث تصبح ( لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إحالة الموظف على الإستيداع مع ابداء الاسباب مع النظر في تقارير الموظف للسنوات الثلاثة الأخيرة ..... ).
ثانيا: * تعديل ( د ) .... إذا أحيل الموظف على الإستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الإستيداع كامل راتبه الصافي الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على الإستيداع ،أو أن يحتسب مبلغ تقاعده حين يصل إلى المدة المقررة للتقاعد ,ويعطى كامل راتب التقاعد.