تغليظ عقوبة المعتدين على المعلمين والأطباء والممرضين
المدينة نيوز :- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات وارساله الى ديوان التشريع والرأي، تضمن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين واعضاء هيئة التدريس في الكليات او الجامعات والاطباء والممرضين. وجاءت التعديلات في ضوء توجيه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي للجنة القانونية الوزارية لدراسة تغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين واساتذة الكليات والجامعات وعلى الاطباء والممرضين في ضوء استمرارية هذه الظاهرة المقلقة والغريبة على مجتمعنا وتقاليده الاصيلة رغم انحسارها النسبي.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني انه تم تقديم مشروع لتعديل قانون العقوبات يتضمن نصا خاصا لإفراد عقوبة لمن يعتدي على المعلم او عضو هيئة التدريس في الكليات او الجامعات او الاطباء او الممرضين.
وجاء في المشروع المعدل للقانون "اذا وقع الفعل على احد المعلمين او الاطباء او اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات او الكليات او الممرضين اثناء ممارسته لوظيفته او من اجل ما اجراه بحكمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة". ولفت وزير العدل الى ان الهدف من العقوبة التي وصلت في حدها الادنى الى سنة سجن هو احترام المعلم واساتذة الجامعات والكليات والطبيب والممرض ومنع اي تعد على هذه المهن التي لها احترامها ومكانتها في المجتمع.
واكد مجلس الوزراء استعداده لتعديل اي تشريعات من شأنها ايقاف هذه الظاهرة المعيبة وذلك ضمن جهد شامل لترسيخ دولة القانون وترسيخ هيبة الدولة الاردنية.
وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف مواكبة المستجدات والتطورات المتعلقة بالعملية التربوية، خصوصا ان النظام الحالي المعمول به حاليا صدر عام 1966.
ويحدد مشروع النظام شروط التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية والرسوم المستوفاة من هذه المؤسسات.
وبموجب المشروع يخصص لكل طالب ما مساحته متر مربع داخل الغرفة الصفية ومترين مربعين من الساحات المكشوفة الخالية من الاعمدة او أي ابنية ومرافق اخرى او مظلات على ان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة عن 500 متر مربع باستثناء المظلات المخصصة للطلبة بالإضافة الى المرافق الصحية اللازمة.
كما لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الاضافية اثناء العام الدراسي كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة.
وتطبق احكام قانون العمل الاردني المعمول به على العاملين (المعلمين / الاداريين) في المؤسسة التعليمية الخاصة.
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير الشهري لوزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه خلال شهر تشرين الاول 2015.
وبين التقرير انه تم خلال الشهر الماضي ردم (11) بئرا مخالفا وازلة 641 اعتداء على خطوط المياه و39 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن و332 اعتداء على قناة الملك عبدالله، وبذلك يكون مجموع المخالفات التي تم ضبطها من بداية حملة احكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه في الاول من حزيران 2013، ردم 691 بئرا وحجز 35 حفارة مخالفة وازالة الاعتداء على خطوط المياه بواقع 19130 اعتداء، وازالة 1087 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن وازالة 6323 اعتداء على قناة الملك عبدالله.
واوضح التقرير انه تم تحصيل 55ر1 مليون دينار من قيمة اثمان المياه المترتبة على الابار المخالفة التي عليها مزروعات والبالغة 9ر7 مليون دينار.
واكد مجلس الوزراء استمرار الحملة حتى تحقق اهدافها بإزالة الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه في جميع مناطق المملكة ودون تهاون ضمن احكام القانون، مشيدا بتكاملية العمل بين كافة اجهزة الدولة وتعاونها لإنفاذ القانون.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض تمويل مشروع الممر الاخضر بين الاردن وبنك الاستثمار الأوربي واتفاقية تنفيذ مشروع الممر الأخضر لشركة الكهرباء الوطنية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبنك الاستثمار الاوروبي وشركة الكهرباء الوطنية.
ومن شان هذا المشروع تمكين شركة الكهرباء الوطنية من زيادة قدرتها على استيعاب الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة البديلة.
ووافق المجلس على اتفاقية قرض تمويل مشروع جر مياه وادي العرب/المرحلة الثانية بين الحكومة الاردنية وبنك الاستثمار الاوربي واتفاقية تنفيذ مشروع جر مياه وادي العرب/المرحلة الثانية بين الحكومة الاردنية وبنك الاستثمار الأوربي وسلطة المياه.
يذكر ان هذه الاتفاقية جاءت في اطار التعاون المشترك بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في المجالات التنموية والاقتصادية والذي من شانه تنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية يحتاجها الاردن.
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2015.
وجاء المشروع بهدف تحديد الخدمات التي تخضع عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة مبيعات الخدمات بنسبة 7 بالمئة، من قيمة بيع هذه الخدمات ما لم تكن هذه الخدمات معفاة او غير خاضعة للضريبة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات او معفاة بموجب قرار مجلس الاستثمار.
ويحدد المشروع اسس وشروط الاعفاء من الضريبة العامة على المبيعات للرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل العمال من المنشآت المسجلة في المناطق التنموية او المنطقة الحرة واليها بحيث يكون الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فاكثر بمن فيهم السائق، والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من منشات عمل هذه المؤسسة وبمعدل سيارة واحدة عن كل عشرة عاملين مستخدمين لديها.
ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2015 والصادر بمقتضى أحكام المادة 7 من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة1987 وتعديلاته.
ويهدف مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية الى تطوير القدرات العلمية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية وبناء قاعدة بيانات للإمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية وتوفير البنية التحتية والاجهزة والمعدات اللازمة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانوية ودعم الاختراع والبحث العلمي في هذا المجال.
وعلى ذات الصعيد وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام نقل المواد المشعة لسنة 2015، تلبية لإلتزامات المملكة بصفتها عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأكيد على التزام الاردن بتطبيق المبادئ المعتمدة في الوكالة والمطبقة دوليا في مجال نقل المواد المشعة.
ووافق المجلس على زيادة كميات عطاء قاعة غرندل لبلدية بصيرا بنسبة 10بالمائة لتصبح قيمة العطاء بعد الزيادة 242 الف دينار وذلك لاستكمال البنود الاساسية في العطاء كالخرسانة والطوب والقصارة.
ووافق المجلس على زيادة كميات عطاء عبارات صندوقية لبلدية ام الجمال الجديدة بنسبة 31 بالمائة لتصبح قيمة العطاء مع الزيادة عشرين الف دينار وذلك لزيادة طول الشوارع على جانبي العبارات وزيادة كميات الخرسانة المسلحة.
وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجانب التشيلي، الاولى حول التعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التشيلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة الخارجية الاردنية، في حين ان المذكرة الثانية هي مذكرة بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية ووزارة خارجية جمهورية التشيلي.
وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 تمهيدا لإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء التعديل اسوة بما هو معمول به لدى القضاء النظامي والشرعي من استمرار اشتراك القضاة بمنافع صندوق القضاة ذي الاهداف الاجتماعية التكافلية، وذلك بعد احالتهم على التقاعد وتقديرا لجهود المتقاعدين من القضاة العسكريين، ممن امضوا سنوات طويلة في الخدمة العسكرية والعمل القضائي، وادامة لأواصر التعاون والتكافل بينهم وبين زملائهم العاملين من القضاة العسكرين.
وقرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2015 والذي جاء لتمكين الحاصل على الشهادة الجامعية الأولى من ممارسة مهنة السمعيات من خلال تعديل الشروط الناظمة لممارستها.
وفي الاطار ذاته وافق على نظام معدل لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2015 والاسباب الموجبة له لتمكين صاحب الترخيص من الاحتفاظ بترخيص الصيدلية العامة الممنوح له في حال هدم البناء المؤجر الموجود فيه او جزء منه ولمنح صاحب الترخيص الحق في العودة للبناء ذاته.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام البعثات والمنح للموفدين لسنة 2015 الذي جاء بهدف وضع اسس ومعايير تنافسية لتخصيص المنح والبعثات ولتحديد كيفية معالجة حالات الإخلال بشروط الابتعاث.
ووافق المجلس على نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2015 والذي جاء تحقيقا للأهداف المرجوة من انشاء صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي، بما يحقق التكافل الاجتماعي وينهض بمستوى معيشة المشتركين فيه ولتحقيق المساواة بين القضاء الشرعي والقضاء النظامي.
وقرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لإقراره حسب الاصول.
ويأتي مشروع النظام انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة وللتشجيع على القيام بأعمال فرز النفايات اضافة الى منح المجلس البلدي الصلاحية للتعاقد مع الغير للقيام بتدوير النفايات ومعالجتها.
ويمنح المشروع، المجلس البلدي، صلاحية تحديد بدل الاجور المترتبة على جميع النفايات والنفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها لبعض المنشاة والمؤسسات والسماح للمجلس البلدي بإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الية واوقات جمع واخراج النفايات الصلبة ونقلها وفرزها.
وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لإقراره حسب الاصول.
وجاء المشروع بهدف تنظيم استخدام وسائل الاعلان ضمن منطقة البلدية وتنظيم اجراءات ترخيصها والرسوم المترتبة عليها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية في الوسائل واللوحات الاعلانية والية تركيبها بما يكفل ديمومتها.
ويهدف الى منح البلديات المزيد من الصلاحيات لتنظيم وسائل الاعلان بما يحافظ على جمالية منطقة البلدية والحد من التشوه البصري.
وسيتم اضافة نص لمشروع النظام ينظم مرجعية استيفاء الرسوم على الاعلانات الواقعة على الطرق التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان والطرق التابعة للبلديات بحيث تكون رسوم الاعلانات على الطرق النافذة الواقعة في حرم الطريق من اختصاص وزارة الاشغال اما الاعلانات المعلقة على المباني المرخصة من قبل البلديات وتقع على الطرق النافذة التابعة لوزارة الاشغال فيتم استيفاء رسوم الاعلانات من البلديات المعنية.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الفنية بين وزارات الزراعة للدول الشريكة في مشروع تداول المنتجات البستانية القابلة للتلف لدول حوض البحر الابيض المتوسط (الاردن وايطاليا مصر ولبنان ) الممول كمنحة من الاتحاد الأوروبي.
ولا يترتب على ابرامها اي نفقات مالية على خزينة الدولة وهي تتفق مع التشريعات الاردنية، خصوصا قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 كما تراعي مصالح جميع الاطراف مثلما انها متوازنة في الحقوق والالتزامات المترتبة على الحكومة الاردنية.