مستقلة الانتخاب تعلن عن فتح باب الترشح لفرعية ثانية الكرك
المدينة نيوز:- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الترشح في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة الكرك / الفرعية 2015، وذلك أيام 15 و16 و17 الشهر الحالي.
وقالت، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه بإمكان الراغبين بالترشح تقديم طلب الترشح شخصياً في مقر لجنة الانتخابات الكائن بمركز شيحان / لواء القصر، كما أن بإمكانهم الحصول على طلب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأضافت انه يشترط بطالب الترشح، أن يكون اردنياً منذ عشرة أعوام على الاقل، ولا يحمل جنسية دولة أخرى، أن يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، وأن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
كما يشترط أن لا يكون مجنونا او معتوها، وأن لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وأن لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص، أن يكون مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين لأي دائرة انتخابية محلية.
وأوضحت الهيئة أنه يطالب من المرشح الأوراق التالية: صورة شخصية حديثة عدد 2 ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين تكون خلفيتها بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40-50 ملم ، ونسخة رقمية عن تلك الصورة على سي دي او فلاش ميموري.
إلى جانب شهادة عدم محكومية لم يمض على اصدارها اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح، تثبت ان طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ومن الأوراق أيضاً صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن الاحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، صورة عن البطاقة الانتخابية (تزوده بها لجنة الانتخاب)، إيصال مالي يثبت بأن طالب الترشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغاً قدره 500 لغايات الترشح.
وذكرت "مستقلة الانتخاب" أنه إذا كان طالب الترشح وزيراً فعليه أن يثبت تقديمه استقالته قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب وقبولها قبل تقديم طلب الترشح.
أما إذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ج) من المادة (3) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 8 لسنة 2012 عليه ان يثبت تقديم استقالته قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح وقبول الاستقالة قبل تقديم طلب الترشح.
(بترا)