المحكمة الادارية تلغي قرارا للطبية الاستئنافية للضمان الاجتماعي
المدينة نيوز:- الغت المحكمة الادارية قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتضمن عدم منح المستدعي سعد الدين سعيد أي نسبة عجز عن الاصابة التي تعرض لها في إصبع يده لتناقضها في تحديد نسبة العجز.
وكان المستدعي سعيد تقدم بواسطة وكيله المحامي عادل فريحات ضد المستدعى ضدها "لجنة شؤون الضمان واللجنة الطبية الاستئنافية بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" وكيلها المحامي طلال العمري طالبا الغاء القرار كونه مشوبا بعيب الخطأ في التطبيق وعيب انعدام السبب والتعسف باستخدام السلطة.
وقالت المحكمة في قرارها التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة عاطف الجرادات والدكتورة نوال الجوهري انه بالرجوع الى قرار اللجنة الطبية الاستئنافية وهو القرار الطعين، "تجد وبعد دراسة ملف المستدعي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي والتقارير الطبية في الملف، وقرار اللجنة الطبية الأولى في المؤسسة، ومقابلة المستدعي من قبل اللجنة، قررت أنه تعرض لعدة اصابات احداها عام 1986 نتج عنها عجز 20 بالمئة واصابة ثانية بتر في أصبع السبابة اليمنى مع فقدان في سلامتها النهائية نتج عنها عجز بنسبة 8 بالمئة وكذلك إصابة ثالثة لوتر أصبع الوسطى واليد اليسرى نتج عنها ما نسبته 3 بالمئة، وقررت له نسبة العجز الاجمالي الناشئة عن الاصابات الثلاثة بنسبة 28 بالمئة.
ولاحظت المحكمة ان المستدعى ضدها وقعت في تناقض، وحيث ان قرار اللجنة الطبية الاستئنافية جاء متناقضا مع بعضه البعض "ما يحول دون التمكن من مراقبة وبسط رقابتها على هذا القرار، فلا بد من ازاحة هذا التناقض الذي وقعت به اللجنة الاستئنافية ما يجعل القرار مخالفا لما توصلت اليه وبالتالي يتعين معه إلغاؤه".
(بترا)