حقوق المرأة في المواثيق الدولية

تم نشره الإثنين 07 آذار / مارس 2016 11:51 صباحاً
حقوق المرأة في المواثيق الدولية
د.حنا عيسى

اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ، ففي المجتمعات البدائية الأولى كانت غالبيتها "أمومية"، وللمرأة السلطة العليا. ومع تقدم المجتمعات وخصوصا الأولى ظهرت في حوض الرافدين، مثل شريعة اورنامو التي شرعت ضد الاغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها، وشريعة اشنونا اضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات غير المتزوجات. وفي الألفية الثانية قبل الميلاد عرفت قوانين حمورابي التي احتوت على 92 نصا من أصل 282 تتعلق بالمرأة.

أما الديانات السماوية الثلاث، عند اليهود كانت المرأة تعامل معاملة "الغانية" و"المومس" و"المخربة للحكم والملك"، "ولم تخلُ كتبهم الدينية من الاستهانة بها وتحقيرها ومنعها من الطلاق".

اما المسيحية اعتبرت المرأة والرجل جسدا واحدا، لاقوامة ولاتفضيل بل مساواة تامة في الحقوق والواجبات. وحرم الطلاق وتعدد الزوجات، واعطيت قيما روحية أكبر. واعطيت لمؤسسة الزواج تقديسا خاصا ومساواة في الحقوق بين الطرفين.

أما في الإسلام فقد تحسنت وتعززت حقوق المرأة، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها سواءً المادية كالإرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها إلى جانب إعفائها من النفقة حتى ولو كانت غنية، كما لها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين تأثم إذا تركته.

وحقوق المرأة مصطلح شامل يدل على ما يمنح للمرأة والفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول.

وعلى الرغم من الأشواط الطويلة التي قطعها المرأة على طريقة أخذ الحقوق إلا أنها مازالت بعيده عن المستوى الذي يضعها بمصاف العدل والإنصاف، حيث الكثير من الحقوق كانت مسلوبة من المرأة حتى في الدول المتمدنة.

ويعتبر قرار مجلس الأمن 1325: المرأة عنصر فاعل في السلام والأمن، حيث اعترفت الأمم المتحدة عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى:

· مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.

· توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

· تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.

· دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.

· تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام.

وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي عنيت بالمرأة وعملت على انصافها مثل:-

· اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1(

· البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999، تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16 .

· إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.

· اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6.

· إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974.

وحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادى ومشاركتها فى صنع القرار تحتاج إلى بذل الجهود لتطوير سياسات داعمة للنمو الاقتصادى، وتبنى السياسات المالية التى بمقدورها ضمان الاستدامة التى تعزز سياسات خفض الفقر، بما فى ذلك برامج الأهداف التنموية.

وتعد معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تبنتها الأمم المتحدة في العام 1979، أو كما تسمى أحيانا "مشروع قانون حقوق المرأة"، هي الاتفاقية الوحيدة على مستوى العالم التي تعالج مجمل الحقوق المتعلقة بالمرأة. تعرف (سيداو) التمييز ضد المرأة بأنه "...أي اقصاء، أو استثناء، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويترك أثرا على/ أو يقصد منه إضعاف أو إبطال الاعتراف بالمرأة، أو بأدائها، أو يمس سعادتها، بغض النظر عما كانت متزوجة أم لا، ويؤثر على المساواة بينها وبين الرجال، وعلى حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في السياسة، والاقتصاد، والحياة المجتمعية، والثقافية، والمدنية، وأي مجال آخر."

وتتألف المعاهدة من 30 مادة، وهي اتفاقية حقوق الإنسان الوحيدة التي تؤكد على حقوق الإنجاب للمرأة وتعترف بالثقافة والمواريث كعوامل مهمة لها أثرها على دور الرجل والمرأة، وعلى العلاقات الأسرية.

المرأة في المواثيق الدولية

· عام 1912 اعتمدت في لاهاي اتفاقيات بشأن تنازع القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق والانفصال والولاية على القُصَّر.

· عام 1914 أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حماية الأمومة المعدلة لسنة 1935 رقم (103)، واتفاقية العمل ليلا رقم 41 للنساء، واتفاقية العمل تحت الأرض للنساء رقم 45 لسنة ،1935 وقد رمت هذه الاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاة وظيفتها كأم والتي تقتضي إفراد نصوص خاصة بها حتى تتمكن من الموائمة بين وظيفتها الطبيعة وعملها خارج المنزل.

· ميثاق الأمم المتحدة عام 1945في المادة الأولى أكد على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال. وتعتبر المادة 55 من الميثاق التي تقرر حقوق الإنسان على أساس عالمي ودون تمييز ولا تفريق بين النساء والرجال، قاعدة قانونية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

· عام 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أوضحت نصوصه التوجه نحو حماية حقوق المرأة واهتم بالأسرة حيث اعتبرها الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع الدولي.

· عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية.

· عام 1967 أجازت الأمم المتحدة إعلانًا خاصًا بالقضاء على التميز ضد المرأة، ودعا إلى تغيير المفاهيم وإلغاء العادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، مع الاعتراف بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير.

· عام 1968 صدر إعلان طهران والذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والذي تضمن في الفقرة 15 منه بأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم.

· عام 1969 صدر إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي عن الأمم المتحدة وتضمنت المادة 4 منه منح الأسرة -بوصفها وحدة المجتمع الأساسية- الحق في المساعدة والحماية التي تمكنها من الاضطلاع بمسئوليتها داخل الجماعة.

· عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة.

· عام 1974 صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.

· عام 1975 تبنى المؤتمر العالمي لعام المرأة في المكسيك وثيقة رئيسية هي إعلان المكسيك في مساواة النساء وإشراكهن في التنمية والسلام والخطى العالمية لتنفيذ أهداف يوم المرأة العالمي.

· عام 1976 أكدت المادة 3 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمان الدول مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في ذلك العهد.

· عام 1979 اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 3 ديسمبر 1981 أصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها، وفي ذات العام أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمل ذوي المسئوليات العائلية لسنة 1981 رقم 156 دعت الاتفاقية إلى المساواة المطلقة في الفرص والمعاملة بين العاملين والعاملات ذوي المسئوليات العائلية وتمكينهم من شغل الوظائف دون التعرض لأي تمييز.

· عام 1994 عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية وكان من الأهداف التي سعى إليها تحقيق مساواة بين الرجل والمرأة ومن الإجراءات لتحقيق أهداف المساواة إزالة جميع الحواجز القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعترض المرأة ومساعدة المرأة على إقرار وإعمال حقوقها.

· عام 1995 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (11) مؤتمر بكين والذي صدر عنه إعلان بكين والذي يفيد بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وأضاف العديد من المصطلحات المتعلقة بالعلاقة بين الذكر والأنثى وحقوق المرأة على حدة والطفلة الأنثى، وركز على مفهوم الجندر وطالب بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام.

· عام 2000 أصدرت الأمم المتحدة وثيقة (بكين +5) حيث طالبت بتعزيز الحملات الجندرية والتدريب على المساواة



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات