قانون جرائم أنظمة المعلومات ضربة قاضية للمواقع الألكترونية !

تم نشره الأربعاء 04 آب / أغسطس 2010 05:38 مساءً
قانون جرائم أنظمة المعلومات ضربة قاضية للمواقع الألكترونية !

المدينة نيوز – خاص – كتبت ميس رمضان - : أقر مجلس الوزراء أمس قانون جرائم أنظمة المعلومات ، ولأن الشعب الأردني ذكي وحصيف ويفهمها على الطاير ، فإن القانون وبدون أي فلسفة هو المسمار الأخير في نعش المواقع الألكترونية التي ما جاء القانون أصلا إلا لتحجيمها .
فقط نذكر بأن دولة الرئيس ، ومنذ أن قدم إلى الدوار الرابع وليس له من هاجس إلا الصحافة ، وبعد أن اكتملت دورة محاصرة الإعلام خرج علينا بخطوة اعتقدنا أنها تراجع عن أفكاره السابقة ، عندما نزع صفة ( الجزاء ) عن قضايا النشر ، ولكنه الآن ، وأمس بالذات ، يعود ليقر قانون أنظمة المعلومات الذي يعني ضمن ما يعني ، أن تتم الاحاطة بأساليب النشر ووضعها تحت العصا الغليظة ، وتذهب – أثرها – كل التبهيرات التي صاحبت نزع الصفة الجزائية عن قضايا المطبوعات .
إقرأوا القانون الذي أقره الوزراء أمس ، لاحظوا كيف أنه مسدد مباشرة نحو الرأس – رأس الإعلام الألكتروني الذي حجبه دولة الرئيس عن موظفي الدولة ، وها هو يكمل الحلقة ، ويقرر حجبه عن كل الناس .
أقرأوا أنتم واحكموا :


المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون جرائم انظمة المعلومات ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

انظمة المعلومات : مجموعة برامج وادوات معدة لمعالجة وادارة البيانات والمعلومات .

البيانات : كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة انظمة المعلومات ب ا في ذلك الارقام والحروف
والرموز والاشكال والاصوات والصور التي ليس لها معنى بذاتها .

المعلومات : لبيانات التي تمت معالجتها واصبح لها معنى .

الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين اكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات و بادلها .

الموقع : مكان اتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد .

مزود الخدمة : أي شخــص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص ، يقدم خدماته للمستخدمين للتواصل بواسطة
انظمة المعلومات ، و يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات ن ابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها

البرامج : مجموعة من التعليمات والاوامر معدة لانجاز مهمة ما قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات .

المادة3-

أ- كل من دخل عمداً موقعاً أو نظاماً معلوماتياً مباشرة ، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، او بأي وسيلة أخرى ، وهو غير مخول للدخول إليه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف او حجب أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات شخصية أو غيرها من الأفعال المماثلة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أوبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة4-

أ- كل من دخل عمداً أثناء تأديته وظيفته أو بسببها موقعاً أو نظاماً معلوماتياً مباشرة أو عن طريق شبكة المعلومات ا بأي وسيلة اخرى وهو غير مخول بالدخول إليه أو سهل للغير ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أوبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير او حجب أوتشويه او إعادة نشر بيانات أو معلومات شخصية أو غيرها من الأفعال المماثلة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة5-

أ- كل من ادخل أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة أخرى دون وجه حق ، ما من شانه تدمير أو مسح أو تغيير أو شطب أو تشويه او إفشاء او حجب او التقاط او نقل او نسخ المعلومات ا البرامج أو البيانات أو توقيف أو تعطيل الأجهزة أو الإضرار بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- اذا نجم عن ارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحقق أي من النتائج المنصوص عليها فيها تكون عقوبة الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشــهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أوبغرامــة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة6-

كل من أعاق أو شوش أو عطل عن طريق شبكة المعلومات أ بأي صورة أخرى الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو مصادر البيانات أو المعلومات ا البرامج يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة7-

كل من قام دون وجه حق بالتقاط او باعتراض او بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلومات أ في أي نظام معلوماتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائه دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة8-

كل من هدد أو ابتز عن طريق شبكة المعلومات شخ صاً ( طبيعياً أو معنوياً ) بقصد القيام بفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينارأو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة9-

أ-1- كل من استعان بشبكة المعلومات أ أي نظام معلوماتي للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو على سند أو توقيع هذا السند أو إلغائه أو حذفه أو إتلافه أو تعديله يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

2- كل من استعمل وسيلة احتيالية للجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيــد على (5000) خمســة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- 1- كل من حصل عن طريق شبكة المعلومات أ أي نظام معلوماتي لنفسه أو لغيره،بدون وجه حق على ارقام وبيانات بطاقات الائتمان او رموز او ارقام او معلومات عمليات تحويل الاموال والعمليات المصرفية الالكترونية بهدف الحصول على خدمات أو بيانات أو معلومات أو اموال الغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار.


2- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استخدم المعلومات و لبيانات المتحصلة في البند (1) من هذه الفقرة للحصول على أي منفعة دون وجه حق .

ج- كل من انتفع ، دون وجه حق ، بخدمات الاتصالات عن طريق شبكة المعلومات أ أي نظام معلوماتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين .

د- يعاقب كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة او ساعد او حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيهما .

المادة10-

أ- كل من أنتج أو اعد أو هيأ أو أرسل أو خزن عن طريق النظام المعلوماتي أو شبكة المعلومات أ بأي صورة أخرى كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي من شأنه المساس بالنظام العام أو الادآب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة موجهة الى حدث أو تمسهم بأي شكل من الأشكال فيعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ج- يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة او ساعد او حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيهما .

المادة11-

كل من قام ، بدون وجه حق ، بتغيير تصاميم المواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات أو غيرها أو الغاء تلك المواقع أو إتلافها أو تعديلها أو اشغالها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة12-

أ- كل من قام بالاعتداء على المبادئ والأخلاق العامة والقيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق استخدام شبكة المعلومات أ أي نظام معلوماتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او ساعد او حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيها .

المادة13-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

أ- نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً عن طريق شبكة المعلومات ب صد الاتجار بالجنس البشري أو سهل التعامل فيه .

ب- نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً على شبكة المعلومات ب صد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما في حكمها أو الترويج أو التعاطي بها .

ج- نشر او ارسل معلومات او انشأ موقعاً على شبكة المعلومات ب صد الاتجار بالاثار او سهل التعامل فيها .

د - نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً على شبكة المعلومات ب صد القيام بعمليات غسل الاموال أو تسهيلها .

هـ - انشأ موقعاً على شبكة المعلومات ا نشر او ارسل معلومات لاي مجموعــة تدعــو لتسهيل وترويج برامج وافكار مخالفة للنظام العام .

المادة14-

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً على نظام أو شبكة المعلومات ل ماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو عضويتها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية .

ب- يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او ساعد او حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيها .

المادة15-

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من دخل موقعاً أو نظاماً مباشرة عن طريق شبكة المعلومات ب صد الحصول على بيانات أو معلومات او بث افكاراً او كتابات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو قام بالغاء تلك البيانات أو المعلومات أ إتلافها أو تدميرها أو شطبها أو تغييرها .

ب- يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او ساعد او حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيها .

المادة16-

مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاموال المتحصلة منها ، كما يحكم باقفال المحل الذي يكون محلاً لارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب المحل .

المادة17-

لا تقل العقوبة عن الحد الاعلى اذا كان محل الجريمة المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون احدى الدوائر الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة الرسمية .

المادة18-

تسري احكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه حتى ولو ارتكبت كلياً او جزئياً خارج اقليم المملكة ، ومتى اضرّت بأحد مصالحها .

المادة19-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات