«الاستئناف» ترفض إعادة فحص أوراق «رابعة عمان»
المدينة نيوز :- رفضت محكمة استئناف عمّان أمس إجابة طلب وكلاء الجهات الطاعنة بنتائج الانتخابات النيابية المقدمة في الدائرة الرابعة محافظة العاصمة عمان باجراء خبرة جديدة واعادة فحص جديدة للأوراق الباطلة بصناديق انتخابات هذه الدائرة، واعتماد تقرير الخبرة المقدّم في هذه الدعوى والذي بني على اعادة فحص الأوراق الباطلة من خلال ست لجان شكّلت لهذه الغاية يوم الخميس الماضي العشرين من الشهر الجاري.
وبحسب مدير الدائرة القانونية مستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونه، فقد عقدت محكمة استئناف عمان أمس الثلاثاء، جلسة برئاسة القاضي محمود العبابنة وعضوية القاضيين زهير العمري وعمار الحمود للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة، حيث قررت المحكمة عدم اجابة طلب وكلاء الجهات الطاعنة باجراء خبرة جديدة واعتماد تقرير الخبرة المقدم في هذه الدعوى والتي سبق وأن قامت المحكمة بتشكيل ست لجان لاعادة فحص الأوراق الباطلة في صناديق الاقتراع والفرز لرابعة عمان وجاءت نتائج تقرير الخبرة أن جميع أوراق الاقتراع وبنسبة 99.9% مطابقة ومتوافقة مع أحكام القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
وبين القطاونة في تصريح ان المحكمة قررت تكليف وكلاء الجهات الطاعنة والمستدعى ضدهم تقديم مرافعاتهم إن رغبوا ورفع الجلسة ليوم غد الخميس, وفقا لصحيفة الدستور.
وعلى صعيد آخر، استكملت المحكمة أمس النظر في الطعون المقدمة في الدائرة الانتخابية مادبا والطعون المقدمة في الدائرة الانتخابية البلقاء، وقررت المحكمة تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بتزويد المحكمة بمحاضر نتائج فرز الصناديق لتلك الدوائر ومحاضر اللجنة الخاصة ومحضر تجميع النتائج على مستوى الدائرة الانتخابية.
في ذات الشأن، قررت محكمة استئناف معان برئاسة القاضي غصبي المعايطة وعضوية القاضيين طلب الضلاعيين وخالد الطورة رد الدعوى المقدمة من المرشحة مها العودات شكلاً لوروده على قرار غير قابل له، حيث جاء في حيثيات القرار ان قرار قبول ترشح المستدعى ضدها قد تحصن وأصبح قطعياً لعدم الطعن به ضمن المدة القانونية ولا يجوز الطعن فيه بعد هذه المدة لأن الطعن وفقاً لاحكام المادة (71) من الدستور يكون في الاجراءات التالية للترشح وبعد اكتساب قرار الترشح الدرجة القطعية وحتى اعلان أسماء الفائزين في عضوية مجلس النواب الثامن عشر.
وبين القطاونه لهذا وحيث أن الطعن قد انصب على قرار قبول ترشح المستأنف ضدها الذي تحصن وأصبح قطعياً ورتب مركزاً قانونياً للمستدعى ضدها فيكون هذا الاستئناف واقعاً على قرار غير قابل للطعن الامر الذي يترتب عليه رد الاستئناف شكلاً.