توضيح من الجمارك بخصوص الإعفاءات
المدينة نيوز :- أصدرت دائرة الجمارك ، الاحد ، بيانا ردت فيه على الاستفسارات والاعتراضات التي تتعلق بالإعفاءات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة .
وقالت الدائرة ان الاعفاءات تعطى لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم (14) لسنة 2013 الصادر بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (30) لسنة 2007. وبموجب أحكام هذا النظام فإن الإعاقات المشمولة بالإعفاءات تقع ضمن فئتين:
أ- القصور الجزئي، ويشمل الحالات التالية :-
1- الشلل أو التعطل الوظيفي للأطراف السفلية التام والدائم أو لأحدهما
2- بتر الطرفين السفليين أو أحدهما أو جزء منهما شريطة أن يعطل هذا البتر وظيفة الطرفين السفليين أو أحدهما
3- التعطل الوظيفي الدائم والتام للطرفين السفليين أو أحدهما بسبب أي مرض
4- الصمم الكلي
5- قصار القامة
ب – القصور الكلي، ويشمل الحالات التالية:-
1-الإعاقة العقلية الشديدة بما فيها حالات الاضطراب النمائي الشديد التوحد، بناءً على نتائج واختبارات ومقاييس نمائية ونفسية
2- الشلل التام أو البتر للطرفين العلويين أو أحدهما، أو الشلل التام للأطراف الأربعة، أو الشلل التام النصفي الطولي للجسم، أو الشلل الدماغي الشديد الدائم غير القابل للشفاء
3-التصلّب اللويحي المتقدم والذي أدى إلى إعاقة شديدة ودائمة
4- كفّ البصر التام لكلتا العينين، أو ضعف البصر الشديد، على أن لا تزيد حدة الإبصار على (60/6)
ثانياً: تترأس دائرة الجمارك لجنة الإعفاءات الجمركية التي يشارك فيها مندوبون عن الجهات التالية:- - طبيب من وزارة الصحة - طبيب من الخدمات الطبية الملكية - ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية - ممثل عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات- ممثل عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ، حيث تقابل هذه اللجنة الأشخاص المعوقين طالبي الإعفاء والتحقق من دقة وصحة واكتمال التقارير الطبية الممنوحة لطالب الإعفاء ومقارنتها مع الوضع الصحي للمعاق والاستئناس برأي المؤسسات الطبية الأخرى حسبما تراه اللجنة ملائماً.
بعد ذلك تنسب اللجنة مجتمعة لعطوفة مدير عام الجمارك بالإعفاء أو عدمه، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات للأعضاء المشاركين بالاجتماع ولا تنفرد دائرة الجمارك بهذه الصلاحية .
ثالثاً: هناك بعض الحالات المرضيّة يطلب أصحابها الاستفادة من الاعفاء ولكن النظام لا يساعد على منحها الإعفاء، وكذلك يشترط لمنح الإعفاء لحالات القصور الجزئي (المصاب بإعاقات دائمة معطلة للأطراف السفلية) أن تكون أطرافه العلوية سليمة ويتشرط كذلك سلامة الإبصار والعقل.
ويشترط النظام أن تكون حالة المريض مستقرة ودائمة ولذلك فإن اللجنة لا تمنح الإعفاء لأصحاب هذه الحالات، ومثال على ذلك المريض المصاب بجلطات، حيث يتم تأجيله لمدة ملائمة (سنة مثلاً) حتى تستقر حالته المرضية، وكذلك معظم حالات الأطفال يتم تأجيلها ليصبح عمر الطفل 4 سنوات على الأقل.
رابعاً: يراجع دائرة الجمارك العديد من الأشخاص المعوقين للاعتراض على قرارات اللجنة، وفي معظم الحالات يلاحظ أن هذا الاعتراض لا يكون مبنياً على أسس معتبرة، بل يكون ردّ فعل على قرار اللجنة ليس إلا، حيث لا يتضمن الاعتراض أي تطور أو تغيير على حالة المريض، مما يدعو للاعتذار أو رفض منح الاعفاء.
خامساً: يحق لدائرة الجمارك ولجنة الإعفاءات الجمركية اعادة النظر في الاعفاءات التي سبق وأن منحت للأشخاص المعوقين، سواء بموجب النظام رقم (14) لسنة 2013 او غيره من الأنظمة والقوانين، والغاء تلك الاعفاءات اذا كانت لا تنسجم مع أحكام نظام اعفاءات الأشحاص المعوقين رقم (14) لسنة 2013 وذلك بالاستنادة للمادة (24) من أحكام هذا النظام.
واشار البيان الى إنشاء لجنة الإعفاءات الجمركية لخدمة المواطنين ومساعدتهم ، داعية الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء التعاون التام مع اللجنة في إجراء الفحوصات الطبية والتدقيق اللازم، واستكمال الفحوصات الطبية المعززة لدى المستشفيات التي تحددها اللجنة (في حال طلبها)؛ حيث إن عدم التعاون مع اللجنة يعني عدم الرغبة في إظهار الحقائق وسيؤدي إلى رفض الطلب.
للاستفسار عن نتائج المقابلة وقرار اللجنة يرجى الاتصال (بعد أسبوع من تاريخ المقابلة) على دائرة الجمارك ـ هاتف مباشر (4657376-06) أو على مقسم الدائرة (4623186) فرعي (2021).
- في حال اكتشاف تقارير غير واقعية لا تنسجم مع حالة المريض سيحال المعنيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
- في حال لم يتم تلبية الطلب بالحصول على الإعفاء، فإن ذلك يعود لعدم انطباق الأحكام القانونية للإعفاء على الوضع الصحي للمريض؛ حيث إن هناك بعض الحالات المرضية لا يساعد النظام الحالي على منحها الإعفاء.
- في حال الرغبة بالاعتراض على قرار اللجنة يرجى مراجعة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الكائن في أم نوارة ( حيث لا يوجد اعتراضات لدى دائرة الجمارك) .