مات وعليه دين لبنك ربوي ... الافتاء الأردني يجيب
المدينة نيوز :- قالت دائرة الافتاء الأردنية ، يحرم التعامل بالقروض الربوية أخذاً وإعطاءً .
واضافت في فتوى لها : " المتوفى الذي قامت شركة التأمين بسداد دينه يسقط عنه ذلك الدين، وتبرأ ذمته من الالتزام، وحينئذ لا يجب على الورثة أن يسددوا دين أبيهم للبنك التجاري " .
السؤال :
توفي والدي وعليه دين لبنك ربوي، وتم سداد الدين من قبل شركة التأمين، فهل تبرأ ذمة والدي بذلك. مع العلم أن بعض الورثة ينوون السداد بقولهم إن الدين في الأصل حرام، ويجب سداده؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم التعامل بالقروض الربوية أخذاً وإعطاءً؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/ 278، فمن أخطأ وأخذ قرضاً ربوياً لزم سداده مع التوبة والاستغفار.
والمتوفى الذي قامت شركة التأمين بسداد دينه يسقط عنه ذلك الدين، وتبرأ ذمته من الالتزام، وحينئذ لا يجب على الورثة أن يسددوا دين أبيهم للبنك التجاري.
وأما إذا رغب بعض الورثة بتبرئة ذمة أبيهم من إثم الربا، فننصحهم بالتصدق عنه في وجوه الخير مع الدعاء والاستغفار له؛ لعل الحسنات يذهبن السيئات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم.