السماح للطالب المعاقب بالحرمان 4 أعوام العودة للتقدم للتوجيهي بشروط
المدينة نيوز :- سمحت الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفات تعليمات امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) 2018، لأي طالب وقعت بحقة عقوبة حرمان لـ4 أعوام أو عامين، وفق إجراءات معمول بها سابقا، تقتضي التقدم للامتحان في الدورة الصيفية المقبلة، شريطة أن يكون أمضى المعاقب دورتين امتحانيتين (عام) على الاقل، وفق الفقرة (أ) من المادة (6) من الإجراءات الصادرة بمقتضى البند (1) المادة (24) من تعليمات امتحان "التوجيهي" رقم 8 لسنة 2017 وتعديلاتها.
وبحسب الإجراءات التي بدئ العمل بها منذ نشرها في الجريدة الرسمية أول من أمس، سمحت الفقرة (ب) من المادة ذاتها للطلبة، التقدم للامتحان العام بدءا من الدورة الصيفية المقبلة، لاي مشترك تقدم في الدورة الشتوية لعام 2018، وكانت وقعت بحقة عقوبة الحرمان لدورتين امتحانيتين بحسب البنود (3،5،7،18) من الفقرة (د) من المادة (3) التي كان معمول بها سابقا فقط، شريطة ان يكون مضى عليه دورة امتحانية.
ووفق المادة (4 ) تقع العقوبات على المشترك المخالف، إذا ارتكب مخالفة منصوص عليها اثناء سير الامتحان، وهي: عقوبة الانذار على المشترك بقرار من مدير التربية والتعليم، ويعد قراره قطعيا ونافذا منذ تاريخ صدوره، إذا ارتكب مخالفتين: التفات المشترك إلى مشترك آخر بهدف الغش، وإذا جلس متعمدا في مكان آخر غير المخصص له.
اما عقوبات الغاء مبحث؛ فتشمل حصوله على إنذارين خطيين فأكثر، أو تحدث مع مشترك آخر اثناء الجلسة، أو مزق خلال الجلسة دفتر الاجابة أو أي جزء منه، أو انتزع أي من محتوياته ولم يخرج بها من الغرفة، أو حأول إعطاء ورقة أسئلته أو أي ورقة اخرى لمشترك آخر، أو أخذ ورقة أسئلة أو أي ورقة اخرى من مشترك آخر، أو وضع أي مادة تحجب أيا من المعلومات الواردة في دفتر الاجابة.
كذلك، إذا عبث بمعلومات تتعلق باسمه ورقم جلوسه، أو كتب اسما ورقم جلوس وهميين، أو شطب رقعة المعلومات المتضمنة اسمه ورقم جلوسه واسم مديريته، أو عبث في الغلاف الخارجي لدفتر الاجابة، بوضع علامات (اشارات أو رموز أو أرقام)، أو كتابات أو رسومات، أو مزق ورقة الاسئلة الخاصة به أو الخاصة بمشترك آخر خلال الجلسة ولم يخرج أي جزء منها لخارج الغرفة، أو هرب بأي دفتر من دفاتر الاجابة خلال الجلسة، حتى وان وقع على محضر تسليم دفتر الاجابة، أو رفض المشترك التعرض للتفتيش قبل بدء الجلسة أو في اثنائها.
وتشمل عقوبة الغاء دورة ارتكابه ما يوجب الغاء الامتحان في أكثر من مبحث، أو إذا أحدث شغبا اخل بسير الامتحان العام، واصر على الخروج من القاعة، أو اذا كتب بدلا من اسمه اسم مشترك آخر ورد اسمه في قوائم المشتركين، وتسليمه دفترا للاجابة غير الدفتر الذي سلم اليه والمعتمد من رئيس القاعة.
كما تشمل، تقديمه اية مساعدة تخص الاجابة لمشترك آخر ايا كان نوعها، أو اذا تلقى اية مساعدة تخص الاجابة من مشترك آخر، أو ضبطت معه مادة تتعلق بالمبحث الذي يتقدم اليه في جلسة الامتحان، أو خلال تفتيشه عند ذهابه إلى دورة المياه أو عودته منها، أو ضبط معه أي مكتوب من مادة تتعلق بالمبحث الذي يتقدم اليه على أي جزء من جسمه أو ملابسه، حتى وان ازالها بعد الضبط.
كما تشمل عقوبة الغاء دورتين امتحانيتين متتالييتين، تهديده لأي شخص مكلف بعمل في مركز الامتحان، أكان هذا التهديد في المركز ام خارجه، أو اعتدى على أي شخص مكلف بعمل في مركز الامتحان، أكان اعتداء في المركز أو خارجه، أو تبين ان شخصا آخر تقدم للامتحان بدلا من المشترك، أو اخرج ورقة اسئلة من الغرفة باي وسيلة كانت، أو اعتدى على آخر لفظا أو فعلا في مركز الامتحان.
كذلك، إذا تعرض للذات الالهية أو الاديان السمأوية أو الرسل بالشتم أو السب أو باي طريقة اخرى، أو تعرض بالاساءة لاصحاب المقامات العليا أو الراية الأردنية أو الرموز الأردنية لفظا أو فعلا، أو اذا ضبطت معه ورقة اسئلة لدورات سابقة خلال الجلسة، أو إذا أخرج اية معلومات مكتوبة تتعلق بالاسئلة أو الاجابة اية كانت الوسيلة التي اخرجها بها، أو إذا رمى دفتر الاجابة خارج الغرفة، أو مزق دفتر اجابة أي مشترك آخر في مركز الامتحان، أو اذا ضبطت معه أية وسائل اتصال الكترونية، أكانت سمعية ام بصرية ام حسية، أو أية وسيلة اخرى، أو أية اجهزة رقمية خلال الجلسة أو اثناء تفتيشه عند ذهابه لدورة المياه أو عودته منها.
وبحسب الإجراءات ايضا، تقع عليه عقوبة الغاء مبحث اثناء التصحيح أو الاستخراج بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الادارة، ويعد قراره قطعيا ونافذا منذ تاريخ صدوره إذا وجدت ورقة في دفتر اجابته بمبحث ما، تحتوي على معلومات تتعلق بالمبحث نفسه، أو وجد اختلاف في الخطوط بدفتر الاجابة، أو اذا تبين انه شارك في غش جماعي عن طريق تشابه الاجابه، أو غيره، أو اذا اكتشف اي نقص في أوراق دفتر اجابته، أو وضع أي علامة فارقة في دفتر الاجابة، وكتب أو رسم ما ينافي الاخلاق على دفتر الاجابة.
ونصت المادة (7) على ان ايقاع عقوبات تأديبية تضمنته الإجراءات، لا تحول دون احالة المشترك المخالف للمدعي العام أو المحكمة المختصة، إذا كانت المخالفة تنطوي على فعل يشكل جرما جزائيا.