"الصحة" تضبط 12 مركزا للأطراف الصناعية دون ترخيص
المدينة نيوز :- ضبطت وزارة الصحة 12 مركزا، تعمل في مهن الأطراف الصناعية والجبائر، دون ترخيص، من أصل 22 مركزا تعمل في المملكة، وفقا لمدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات بوزارة الصحة الدكتور ناصر الخشمان.
وقال الخشمان لـ"الغد" إن "لجنة من كوادر المديرية، تنفذ تفتيشا على الـ22 مركزا"، حيث تم ضبط 12 منها لم تتقدم للحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، مشيرا الى ان المديرية نسبت لوزير الصحة باتخاذ العقوبات، واجراء المقتضى القانوني بحقها، لعدم التزامها بقانون الصحة العامة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وتعد هذه الاجراءات التفتيشية؛ وسيلة تلجأ لها الوزارة لضبط العمل بمهنة الأطراف الصناعية والجبائر، وفقا للنظام الخاصٍ بممارسة المهنة، وفرض رسوم مالية مقابل ترخيص عامليها والمراكز المعنية بتقديمها.
وبموجب نظام المراكز الصادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، تستوفي الوزارة 50 ديناراً عن ترخيص فني الأطراف الصناعية، و30 ديناراً عن ترخيص مساعد فني الأطراف الصناعية، و200 دينار عن ترخيص مركز الأطراف الصناعية والجبائر، ويجدد ترخيص المركز برسم مقداره 100 دينار سنوياً.
ووفق نظام ممارسة هذه المهنة رقم (108) لسنة 2016، يحظر على من يمارسها إعطاء وصفة طبية، أو طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها، أو استقبال أي حالة إلا بتحويل من طبيب مختص.
كما حظر الجمع بين ممارستها وغيرها من المهن الصحية، أو إدارة أكثر من مركز للأطراف الصناعية والجبائر، أو استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها، فضلاً عن نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.
ومنح النظام الوزير الحق بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، أو ترخيص المركز أو وقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة، في حال ثبت أن الترخيص أعطي استناداً لبيانات غير صحيحة، أو إذا فقد المركز أيا من شروط ومتطلبات الترخيص، أو إذا فقد المرخص له شرطا من شروط ومتطلبات الترخيص، أو إذا خالف المرخص له أيا من أحكام هذا النظام.