مفاجأة : قرار المجلس العالي لا يمنع إنشاء نقابة للمعلمين

تم نشره السبت 25 كانون الأوّل / ديسمبر 2010 12:32 صباحاً
مفاجأة : قرار المجلس العالي لا يمنع إنشاء نقابة للمعلمين

المدينة نيوز – خاص وحصري – خصنا الباحث القانوني الاردني مؤيد المجالي بهذه القراءة السريعة لشأن أردني أقلق كل الجهات وكل السلطات وتسبب بازمات اجتماعية كانت البلد في غنى عنها ، ألا وهو : نقابة المعلمين ، وفي قراءته هذه يورد المجالي الأسباب التي حدت به إلى التأكيد على أن المجلس العالي لتفسير الدستور لم يمنع إنشاء نقابة للمعلمين .
نترك المجالي يفصل قراءته التي قد يكون عليها ردود من محامين ومتخصصين ونرحب في النهاية بكل الآراء :


" لقد  كثر الحديث عن المطالبة بإقامة نقابة للمعلمين في الأردن، وإن كان إنشاؤها مخالفا للدستور الأردني، وبين شد وجذب بين الداعين لإقامة هذه النقابة، والمعارضين لإقامتها تضيع الحقيقة القانونية.
كثير الكلام يُنسي بعضه بعضاً، وخير الكلام ما قلَّ ودل.
يدعي البعض أن إنشاء نقابة للمعلمين مخالف للدستور الأردني ويستندون في دعواهم إلى القرار الصادر عن المجلس العالي بهذا الخصوص، وبعد الرجوع إلى هذا القرار نجد أنه لا يمنع من إنشاء نقابة للمعلمين، ولكنه يعتبر إصدار قانون لنقابة المعلمين غير دستوري، ولم يعتبر أن إنشاء نقابة للمعلمين غير دستوري، وإن كانت صياغة العبارتين تثير اللبس لكن هناك فرق بينهما ينجلي بالتدقيق، ولتوضيح هذا الأمر وبيانه بجلاء، نورد نص قرار المجلس العالي ومن ثم نقف على مضمونه :

 

القرار

 

القرار رقم 1 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 4/6/ 1994 المنشور في الصفحة رقم 1251 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3976 تاريخ 16/6/1994:

اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بناء على كتاب دولة رئيس مجلس الأعيان رقم 3- 15 - 2 158 تاريخ 13/1/1994 المتضمن قرار مجلس الأعيان بتوجيه الطلب إلى المجلس العالي لتفسير الدستور للنظر من جديد فيما إذا كانت أحكام الدستور تجيز إصدار قانون نقابة للمعلمين الموظفين العموميين من معلمي وزارة التربية والتعليم على غرار قانون نقابة المعلمين المعروض على مجلس الأمة.

وبعد الاطلاع على طلب مجلس الأعيان والطلب السابق في هذا الخصوص موضوع كتاب سيادة رئيس الوزراء رقم ن 14 - 1919 تاريخ 1993/3/4 ومشروع قانون نقابة المعلمين المعروض على مجلس الأمة وتدقيق النصوص الدستورية تبين ما يلي:

إن الدستور في المواد (24 – 27) أقر مبدأ الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية فأناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، والسلطة التنفيذية بالملك الذي يتولاها بواسطة وزرائه، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. فبالنسبة للسلطة التشريعية فإنها تملك حق التشريع في جميع الأمور باستثناء المسألة التي أنيط حق التشريع فيها لسلطة أخرى بمقتضى نص خاص بالدستور.

وقد أناطت المادة (120) من الدستور بالسلطة التنفيذية حق التشريع في مسائل عينتها بطريق الحصر إذ نصت على ما يلي:

(التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.)

يستفاد من هذا النص أن الدستور حصر حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من تعيينهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم بمجلس الوزراء بموجب أنظمة يصدرها بموافقة الملك.

إن حكم النص الخاص هو حكم مقيد وإطلاقه ينطوي على خروجه عن القيد، وبما أن الدستور قد حصر التشريع في الأمور المتعلقة بالموظفين العموميين بمجلس الوزراء فان السلطة التشريعية لا تملك حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين لأن الدستور قد أناط هذا الحق بالسلطة التنفيذية على اعتبار انه من الضمانات الدستورية اللازمة لاستقلال السلطة التنفيذية.

فإذا خرجت السلطة التنفيذية التشريعية على هذا المبدأ وتناولت تلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشأن يكون مخالفا للدستور.

وحيث إن معلمي وزارة التربية والتعليم هم موظفون عموميون ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام المادة (120) من الدستور فان الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين.

على هذا استقر تفسيرنا وجوابنا على طلب مجلس الأعيان.

صدر بتاريخ 4-6-1994 م.

***

بقراءة نص قرار المجلس العالي نجد أنه يقضي بأن الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين، لأن معلمي وزارة التربية والتعليم هم موظفون عموميون ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام المادة (120) من الدستور، التي أناطت بالسلطة التنفيذية حق التشريع في مسائل عينتها بطريق الحصر إذ نصت على ما يلي:

(التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.)

وتسليما بهذا المنطق القانوني على الحكومة وعلى كل من يدعي أن إنشاء نقابة للمعلمين مخالف للدستور، أن يدركوا جيداً أن قرار المجلس العالي لم يقض بأن إنشاء نقابة للمعلمين الموظفين الحكوميين مخالف للأحكام الدستورية، ولكن إصدار قانون (تصدره السلطة التشريعية) تنشأ بموجبه نقابة للمعلمين الموظفين الحكوميين مخالف للأحكام الدستورية، فهل يجوز إنشاء نقابة للمعلمين الموظفين الحكوميين بموجب نظام (تصدره السلطة التنفيذية)؟؟؟؟

يُفهم من قرار المجلس العالي أن الأداة التشريعية المناسبة لإنشاء نقابة للمعلمين هي (نظام تصدره السلطة التنفيذية)، فهل توافق وتبادر الحكومة إلى إنشاء نقابة للمعلمين بموجب نظام؟؟؟ وهل يوافق الداعين إلى إنشاء النقابة بهذه الأداة التشريعية؟؟؟

إنشاء نقابة للمعلمين في الأردن حق مشروع تؤيده الاتفاقات والمعاهدات الدولية ولا يمنعه الدستور الأردني.

ولعل من فضل القول ونافلته أن نلفت نظر الحكومة ومن يتولى سلطة القرار وكل مهتم، وتسليما بنص المادة (120) من الدستور وتسليما بما يقضي به قرار المجلس العالي، من أنه "يستفاد من هذا النص أن الدستور حصر حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من تعيينهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم بمجلس الوزراء بموجب أنظمة يصدرها بموافقة الملك "، نلفت نظرهم جميعا أنه كما حصر الدستور حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين (المعلمين) من تعيينهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم بمجلس الوزراء بموجب أنظمة يصدرها بموافقة الملك، فإن الدستور حصر أيضا حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين (العسكريين) من تعيينهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم بمجلس الوزراء بموجب أنظمة يصدرها بموافقة الملك، فكلهم موظفون عموميون، فلا يجوز إصدار قانون يُعنى بشؤون الضباط أو الأفراد في القوات المسلحة، فهذه القوانين الحالية التي أوردتها على سبيل المثال وغيرها كثير مخالفة لأحكام الدستور.

الالتزام بأحكام الدستور واجب على الجميع، ومن يطالب الغير بالالتزام بأحكامه، يجب عليه الالتزام بأحكامه أولا .

 

الباحث القانوني مؤيد المجالي



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات