وزارة العمل توضح حيثيات القرار الخاص بالأوقات التي يحظر فيها تشغيل النساء

المدينة نيوز- اكدت وزارة العمل ان قانون العمل الاردني جاء بهدف تنظيم سوق العمل وحماية جميع العمال دون تمييز مراعياً في ذلك حقوق الانسان والمعايير الدولية والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي صدر عنها اليوم ان القرار الخاص بالأوقات والأعمال الخطرة التي يحظر فيها تشغيل النساء الصادر عن الوزارة بتاريخ 30 نيسان 1967 جاء إستنادا للمادة 69 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.
واضافت انه تم تعديل هذا القرار بتاريخ الاول من تشرين الاول 2010 وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد 5068 بتاريخ الاول من كانون الاول 2010 وبالتشاور مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة الى انه تضمن في المادة الثالثة اضافة النساء المرضعات في مطلع المادة وأصبحت على النحو التالي (يحظر تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال التالية) وهي الأعمال التي من شأنها الحاق الضرر الصحي بالنساء الحوامل والمرضعات، علماً بأن القرار السابق لم يذكر النساء المرضعات.
وفي المادة الرابعة تم تعديل الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء خلالها بحيث تصبح ما بين الساعة العاشرة ليلا والسادسة صباحا شريطة موافقة العاملة، علماً بأن القرار السابق كان لا يجيز تشغيل النساء ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا ولم يشترط القرار السابق موافقة العاملة.
واوضحت الوزارة ان القرار السابق تضمن السماح للمرأة العمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما، واضاف القرار الحالي مراكز التسوق التجارية (المولات) فقط اضافة الى ان القرار السابق تضمن كذلك السماح للمرأة العمل في المستشفيات والعيادات.
واضاف القرار الحالي السماح للمرأة العمل في الصيدليات والمشاريع العائلية علما بان هذا لم يتضمنه القرار السابق.
اما المادة الخامسة فتضمن القرار الجديد تحديد مدة الاستراحة ما بين نهاية العمل وبداية العمل في اليوم التالي على أن لا تقل عن عشر ساعات، علماً بأن القرار السابق لم يتضمن هذا النص.(بترا)