ضبط 16160 حالة سرقة كهرباء في 10 اشهر
المدينة نيوز:- أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري اليوم السبت، عن ضبط 16160 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي.
وقال الحياري في تصريح صحفي اليوم، ان عدد الضبوطات التي نفذتها كوادر الضابطة العدلية في الهيئة من مجموع الضبوطات بلغ 8331 حالة تمت من خلال 252232 كشفا ، وبلغ عدد الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء اربد وشركة توزيع الكهرباء) منذ مطلع العام 5579 حالة ضبط، فيما بلغ عدد الضبوطات نفذها رجال الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 2250 حالة ضبط لاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
ووفق المهندس الحياري توزعت حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها الضابطة العدلية في الهيئة بواقع 5511 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1878 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 942 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وحول عدد القضايا المنظورة لدى القضاء والمبتوت فيها بسرقة التيار الكهربائي قال المهندس الحياري ان القضاء بت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي في 1706 قضايا عبث وسرقة تيار كهربائي في حين بلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء 1940 قضية.
وأشاد الحياري بأداء كوادر الهيئة وشركات توزيع الكهرباءورجال الامن العام وقوات الدرك ، مؤكدا، ان الهيئة مستمرة بحملاتها المكثفة خلال وبعد الدوام الرسمي وايام الجمع والعطل الرسمية "لضبط كل من تسول له نفسه التعدي" على النظام الكهربائي وسرقة الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وناشد المواطنين المساعدة بالتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي من خلال اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء عن أي حالات مشكوك فيها في مناطقهم،" لان الاعتداءات تلحق الضرر بمصالحهم من خلال زيادة الاحمال الكهربائية وتحميل المحولات اكثر من طاقتها وتؤثر على استقراريه تزودهم بالطاقة الكهربائية".
وحذر الحياري المخالفين من التعرض للعقوبات والغرامات التي يفرضها القانون على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي وتعرض المخالفين لعقوبة السجن وتحملهم اعباء مادية.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.