البعد الدستوري في خطاب مبارك
جاء في خطاب الرئيس المصري مساء امس انه لن يستقيل او يترك منصبه الا بعد انتهاء فترته الرئاسية في اكتوبر المقبل ، وقال ايضا انه يدعو مجلس الشعب لتعديل المادتين 76 و77 من الدستور المصري والمتعلقتين بمؤهلات المرشح للرئاسة وعدد مرات تولي الرئاسة . وفي نفس الخطاب دعا مبارك الي احترام القرارات القضائية المتعلقة ببطلان عضوية عدد كبير من اعضاء مجلس الشعب مما يعني ضمنا استحالة اجراء التعديلات الدستورية واجراء انتخابات رئاسية بدستور معدل .
نصت المادة 76 من الدستور علي ان المرشح للرئاسة يجب ان يكون عضو هيئة عليا في حزب مرخص وهو مالا يتوفر في حالة عمر سليمان نائب الرئيس . كما نصت المادة 82 من الدستور علي انه في حال تعذر على الرئيس ممارسة مهام وظيفته يتولى النائب تلك المهام مؤقتا وان ام يكن هناك نائب فان رئيس الوزراء يتولي تلك المهام ولا يكون من صلاحيات من يقوم مقام الرئيس تعديل الدستور او اقالة الحكومة او حل مجلسي الشعب والشورى. كما نصت المادة 88 من الدستور علي انه في حال وفاة الرئيس او استحالة ممارسته لمهامه يتولي رئيس مجلس الشعب الرئاسة مؤقتا او رئيس المحكمة الدستورية ان كان مجلس الشعب منحلا . مع التأكيد علي الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 82 (تعديل الدستور او اقالة الحكومة او حل مجلسي الشعب والشورى ).
وعليه فان سيناريو الازمة سينتهي بانقلاب عسكري ابيض وتعليق العمل بالدستور الحالي لفترة انتقالية وحل مجلسي الشعب والشورى .