"جنايات عمّان" تطلب من قنديل وابن شقيقته تقديم البينات الدفاعية
المدينة نيوز :- طلبت هيئة محكمة جنايات عمان الكبرى من المتهمين في قضية الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل وابن شقيقته تقديم بيناتهم الدفاعيّة.
وإن هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور بسام التلاهين وعضوية القاضي معتصم المجالي طلبت من المتهمين يوم الأربعاء تقديم بيناتهم.
وأشار إلى أن القضية تأخذ صفة الاستعجال لذا استمعت المحكمة إلى المتهمين خلال فترة قصيرة بعد أن أحيلت إليها القضية من النيابة العامة، فيما يتوقع أن يتقدم محامو المتهمين خلال أسبوعين بيناتهم.
وكان مدعي عام عمّان قرّر يوم الخميس (15 / 11 / 2018م) توقيف الأمين العام لمؤسسة (مؤمنون بلا حدود) يونس قنديل في سجن الجويدة بعد أن وجّه عدّة تهم جنائية لقنديل على خلفيّة الإدعاء الكاذب بالخطف.
وأسند المدعي العام له أربع تهم هي، جناية الإفتراء، وجنح إثارة النعرات والحض على النزاع، وانشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.وفق هلا اخبار
كما أوقف المدعي العام ابن شقيقة قنديل على ذات القضية وقد أسند إليه تهمتي جناية الافتراء وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع.
ويواجه الأمين العام لمؤسسة (مؤمنون بلا حدود) يونس قنديل عقوبات تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات، بعد أن اسندت جرائم عقوباتها جنائية تصل إلى (الأشغال المؤقتة) ويصل فيها الحد الأدنى للحكم ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة وفق رصد ومتابعة هلا أخبار للنصوص القانونية.
(المادة 210) : جناية الإفتراء :
وتفرض المادة (210 / 2) عقوبة الأشغال المؤقتة، على كل مفترٍ قدم شكاية أو إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا الى أحد الناس (جناية) وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم.
المادة (150) : إثارة النعرات :
أما المادة (150) من قانون العقوبات، فإنها تفرض (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار)، على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.
(132) : إذاعة أنباء كاذبة:
فيما تفرض المادة (132/ 1) من قانون العقوبات عقوبة (الحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً)، على كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.
المادة (151/ 2 ) :
وبحسب البند (2) من المادة (151) فإنه "لا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية".