العمل الإضافي
قانون العمل الأردني وضع من أجل تنظيم العلاقة بين العمال والموظفين في القطاع الخاص وبين أصحاب العمل والمفروض أن يطبق هذا القانون بحذافيره وتحت طائلة المسؤولية لكل رب عمل يخالف أحكامه وتحت إشراف وزارة العمل التي يجب أن ترسل مفتشيها إلى جميع الشركات والمؤسسات الخاصة للتأكد من إلتزام أصحاب العمل بهذا القانون .
لكن هل يطبق أصحاب العمل هذا القانون وهل يتحايل عليه البعض؟.
الجواب على هذا السؤال هو أن هناك عددا من الشركات والمؤسسات الخاصة لا يطبقون هذا القانون خصوصا المادة الخاصة بالعمل الإضافي .
ينص قانون العمل على أن ساعات العمل يجب أن تكون ثماني ساعات في اليوم وأن لاتزيد عن ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة .
وينص أيضا نفس القانون على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية وذلك في بعض الحالات المنصوص عليها في هذا القانون على أن يتقاضى العامل عن أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المقرر .
هذه التعليمات في قانون العمل لا تطبقها معظم الشركات أو المؤسسات الخاصة وهنالك بعض الشركات التي تشغل بعض موظفيها أكثر من أربع ساعات في اليوم بعد إنتهاء وقت عملهم الرسمي أي أن هؤلاء الموظفين الذين نتحدث عنهم يداومون حتى الساعة العاشرة ليلا بدون أن يتقاضوا أي فلس بدل عمل إضافي كما أن بعضها يشغل موظفيه أحيانا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا ولا تسمح لهم بالتأخر عن وقت بدء العمل في الصباح ولو عشردقائق ومن يتأخر يتعرض للإنذار أو الحسم من راتبه علما بأن هؤلاء لا يتقاضون أي قرش عن عملهم الإضافي هذا .
لا يمكن لمفتشي وزارة العمل أن يضبطوا هذه الشركات والمؤسسات ما داموا يعملون في الفترة الصباحية فقط فهؤلاء الذين يخالفون قانون العمل يخالفونه بعد الساعة السادسة مساء لذلك يجب التفتيش عليهم وضبطهم بعد هذه الساعة والتأكد من أنهم يدفعون بدل العمل الإضافي عن طريق السجلات الموجودة عندهم .
ليست مسألة صعبة أن يضبط مفتشو وزارة العمل هؤلاء المخالفين لأن بعض الشركات تكون أضواؤها منارة في الليل .
الدستور - الاربعاء 2-1-2019