تغليظ العقوبات على مكاتب التشغيل المخالفة
تم نشره الثلاثاء 08 كانون الثّاني / يناير 2019 12:21 مساءً
مطرقة حكم - ارشيفية
المدينة نيوز:- وافق مجلس النواب على رفع الغرامات ومدة الحبس المفروضة على مكاتب التشغيل المخالفة .
وتنص المادة بعد التعديل على :"لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها ، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته الى المحكمة ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1500 دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر او بكلتا العقوبتين واقفال اي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل".
وكانت الغرامة قبل التعديل لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار ومدة الحبس 30 يوما .