شمول مشروط لـ "التزوير الجنائي (265)" بالعفو العام
المدينة نيوز :- شملت اللجنة القانونية جرائم التزوير الجنائي الواردة في المادة (265) من قانون العقوبات الأردني بمشروع قانون العفو العام، لكنه كان معلقاً ومشروطاً.
وكان مشروع القانون الوارد من قبل الحكومة قد استثنى المادة (265) من العفو العام، بيد أن اللجنة شملت الجرائم الواردة في هذه المادة شريطة اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وتنص المادة (265) من قانون العقوبات الأردني الواردة في الفصل الثاني (التزوير /التزوير الجنائي) على أنه :
يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .
.........
وأبقت اللجنة على الجرائم الآتية مستثناة من العفو :
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الثاني- في التزوير
في التزوير الجنائي
المادة 262
1- يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط .
2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها .
3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الثاني- في التزوير
في التزوير الجنائي
المادة 263
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
1- الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا او أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمرا او إيراده على وجه غير صحيح .
2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الثاني- في التزوير
في التزوير الجنائي
المادة 264
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
**********
كما أبقت اللجنة على الجرائم المتعلقة بتزوير البنكنوت مستثناة من العفو وهي :
ومن بين الجرائم المستثناة جرائم تزوير البنكوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات الواردة في المواد (239 - 255) :
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
تزوير البنكنوت
المادة 239
تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:
1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص .
2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين .
3- كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم .
4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
تزوير البنكنوت
المادة 240
1- يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
أ- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك .
ب- كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة او مغيرة .
2- كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
تزوير البنكنوت
المادة 241
1- يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.
2- كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار.
3- اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .
4- تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
تزوير البنكنوت
المادة 242
كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص أو .
2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، أو
3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، أو .
4- حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او أي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو
5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
تزوير البنكنوت
المادة 243
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
تزوير البنكنوت
المادة 244
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 245
في هذا الفصل:
تشمل لفظة ( المسكوكات ) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى .
وتشمل لفظة ( معدن ) أي مزيج او خليط من المعادن .
ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية او التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة او التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت او سحلت أو أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص ، وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها او تغييرها تامة أم لم تكن كذلك .
وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب او الفضة ) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة ، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 246
كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 247
يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1- طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة أو .
2- وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، أو
3- أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
4- صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية أو على أحد وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، أو
5- صنع او صلح عدة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو
6- صنع او صلح عدة او أداة او آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب او الفضة او من أي معدن آخر لكبسها .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 248
1- كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .
2- كل من أحرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما أو بأي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 249
كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 250
كل من:
1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو
2- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم ذاته او خلال الأيام العشرة التالية ، أو
3- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها .
يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 251
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 252
كل من:
1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو
2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او أحرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو
3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها او بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال .
يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 253
كل من:
1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة .
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 254
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من:
1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها .
2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها .
الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 255
كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .