جرائم المخدرات التي أوصت اللجنة القانونية بشمولها بالعفو
المدينة نيوز :- شملت اللجنة القانونية في مجلس النواب عدداً من الجرائم الورادة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن كانت مستثناة وفق مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وأوصت اللجنة القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة أ من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.
وفي التفاصيل، فقد شملت اللجنة القانونية في مجلس النواب المادة (7) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو، والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ادخل او اخرج او حاز او احرز او اشتري او سلم او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً".
كما شمل العفو المادة (8) والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثراً عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الاضرار او الايقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ويبرأ المتضرر من الجريمة".
كما شمل العفو المادة (9) التي تنص على أنه :
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطي او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اجرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
ب. لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن اربعة اشهر وغرامة خمسمائة دينار اذا كان الجاني قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثالثة.
ج. للمحكمة عند النظر في جريمة التعاطي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته أيا من الاجراءات التالية:
- أن تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة فيها لفحص من يتم وضعهم في المصحة للمعالجة.
- أن تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
د. تتم احالة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة ومعالجتهم وفقاً للأحكام والشروط والاجراءات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية.
هـ. تراعى السرية التامة عن هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم واي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
و. لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه او بوساطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز أمني طالبا معالجته.
وشملت اللجنة الفقرة (أ) من المادة 12 بالعفو والتي تنص على :
أ. مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة او باي صورة من صور العنف اي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والقرارات والاحكام الصادرة بموجبها .
وأبقت اللجنة القانونية الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) من قانون المخدرات مستثنيتين من العفو العام، واللتين تنصان على أن :
ب. تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اي حالة من الحالات التالية:
- اذا ادت الجريمة الى اصابة الموظف بعاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجي او يحتمل زواله .
- اذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة .
- اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن او تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها والقرارات والاحكام الصادرة بمقتضاها .
ج. يعاقب الجاني بالاعدام اذا ادت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى موت اي من الموظفين العامين.
وأبقت اللجنة القانونية الجرائم الواردة في المواد من (15 – 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مستثناة من العفو العام.
وتنص المواد من 15 – 20 على :
المادة 15
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وزع او روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات ، ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار .
المادة 16
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد علي عشرين الف دينار کل طبيب حرر الي أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.
المادة 17
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صذرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 18
أ. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار كل من اقدم على أي فعل من الافعال التالية :
1. تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض .
2. اعد مكانا او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.
ب. تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتکابها، او کان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا .
ج. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية .
المادة 19
أ. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:
1. جلب أو انتج أو صنع أو اشترى او باع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية أو مستحضراً او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز أو نقل او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او استوردها أو صدرها أو تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات او اخرجها من اقليم المملكة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
2. زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.
ب. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.
المادة 20
يعاقب بالإعدام كل من اقدام علي ارتکاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:
أ. اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات او التعامل بها .
ب. اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة.