لا اشتراط لتسجيل عقود الإيجار لدى دائـرة الأراضي
المدينة نيوز:- أكد وزير العدل بسام التهلوني ان قانون الملكية العقارية موجود في قانون تسوية الأراضي الحالي وهو لا ينطبق على العقود الخاصة بالعقارات المؤجرة لغايات السكن أو للغايات التجارية.
واوضح التلهوني انه تواصل مع مساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين والذي اخبره بان هذا النص ليس جديداً بل هو موجود في قانون تسوية الأراضي الحالي وهو لا ينطبق على العقود الخاصة بالعقارات المؤجرة لغايات السكن أو للغايات التجارية .
وزاد ان القانون الخاص والمعني بهذه الأمور هو قانون تنظيم عقود الإيجار والذي لا يزال ساري المفعول،وبالتالي لن تطلب دائرة الأراضي تسجيل عقود الإيجار عند نفاذ القانون الجديد والدائرة ستتقدم لديوان تفسير القوانين مستقبلاً وبعد ان يصبح النص في قانون الملكية العقارية نافذاً بشهر ايلول القادم لإزالة أي لبس قد ينتج عن تطبيق النص المذكور.
من جهته أكد مساعد مدير دائرة الاراضي والمساحة محمد الصوافين انه لا يوجد حكم مستحدث في قانون الملكية العقارية يوجب توثيق عقود الايجار للعقارات من الابنية او المساكن المنظمة بين المواطنين داخل حدود البلديات لدى مديريات التسجيل ولا توثق لدى دائرة الاراضي الا عقود الاراضي الزراعية تاريخيا بموجب الماده 16من قانون تسوية الاراضي والمياه.
وبين الصوافين في تصريح لـ «الدستور» أن العقود داخل حدود البلديات والتنظيم ينظمها عقود الايجار رقم 3لسنة 1973حيث نصت الماده 5 منه على أنه تسجل عقود ايجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات المؤجرةضمن مناطقها.
وأشار الى ان قانون المالكين والمستأجرين استثنى من احكامه الاراضي الزراعية عندما عرف العقار المستأجر في المادة 2 بقوله ان العقار هو المال غير المنقول المؤجر لغير اغراض الاستغلال الزراعي وفي المادة 3 منه استثنى العقارات المؤجره لاغراض الاستغلال الزراعي او تربية الحيوانات من احكامه.
وأضاف ان عقود الايجار للاغراض السكنية او التجارية او الصناعية داخل حدود البلديات لم ينص قانون الملكية العقارية ولا قوانين الاراضي السابقة عليه ما يوجب توثيق هذه العقود لديها حيث نظمتها قوانين خاصه تتعلق بهذا النوع من العقود، وقانون الملكية العقارية بالنسبة لهذا الموضوع قانون عام والقوانين الأولى بالتطبيق القوانين الخاصة بها.
من جهتها اكدت دائرة الأراضي والمساحة أن قانون الملكية العقارية لا ينطبق على العقود الخاصة بالعقارات المؤجرة لغايات السكن أو للغايات التجارية.
وقالت الدائرة، في بيان توضيحي عبر منصة «حقك تعرف» الحكومية، امس «إن القانون المعني بهذه الأمور هو قانون تنظيم عقود الإيجار، وهو قانون خاص، ما يزال ساري المفعول منذ عام 1973».
وأشار البيان، إلى أن دائرة الأراضي والمساحة لن تطلب تسجيل عقود الإيجار عند نفاذ القانون الجديد، فيما ستتقدم الدائرة لديوان تفسير القوانين مستقبلاً، وبعد أن يصبح النص في قانون الملكية العقارية نافذاً في شهر أيلول المقبل، لإزالة أي لبس قد ينتج عن تطبيق النص المذكور.
يذكر أن ردّ المنصة جاء لإشاعة متداولة تقول إن «قانون الملكية العقارية يلزم المواطنين بتسجيل عقود الإيجار لدى دائرة الأراضي والمساحة، وإلا فإن العقد سيصبح باطلاً ابتداء من 13 أيلول المقبل.