الحكومة تشترط موافقتها على التمويل لفروع الجمعيات الأجنبية – وثائق
المدينة نيوز :- عمم البنك المركزي على البنوك العاملة في المملكة في 24 حزیران (یونیو) الماضي، فتوى لدیوان الرأي والتشریع كانت الحكومة طلبتھا عبر وزارة التنمیة الاجتماعیة، تقضي بـ ”اشتراط حصول فروع الجمعیات الأجنبیة في البلاد على موافقة مسبقة للتمویل من الجمعیة الأم“، بحسب عدة مراسلات ومخاطبات .
وقال سجل الجمعیات في وزارة التنمیة الاجتماعیة في مراسلاتھ مع دیوان الرأي والتشریع لطلب الفتوى التي حصلت ”الغد“ على نسخة منھا ومن مراسلات الحكومة أیضا، إن الفتوى تأتي في إطار الالتزام ”بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب في قطاع الجمعیات“، وأن من الأھمیة ”اخضاع فروع الجمعیات الاجنبیة كافة لأحكام المادة 17 من قانون الجمعیات، لمراقبة التدفقات المالیة من الجمعیات الأم إلى الفروع، كون النص المذكور في المادة المذكورة جاء صریحا
ومطلقا“.
وتشمل الفتوى الصادرة عن دیوان الرأي والتشریع، نحو 191 جمعیة أجنبیة في البلاد، واستندت إلى ما قالت إنھ أحكام المادة 17 من قانون الجمعیات رقم 51 لسنة 2008 ،مرفقة كشفا بأسماء فروع الجمعیات الأجنبیة العاملة في المملكة التي سیشملھا القرار.
ووفقا للمراسلات، فقد أرسل رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في 27 أیار (مایو) الماضي إلى وزیرة التنمیة الاجتماعیة بسمة اسحاقات بصفتھا رئیس مجلس إدارة سجل الجمعیات، فتوى دیوان الرأي والتشریع المتضمنة الرأي القانوني، حول سؤال سابق عما ”إذا كان اشتراط التمویل ینطبق على فروع الجمعیات الاجنبیة العاملة في البلاد“، وذلك للمرة الأولى.
وبحسب الفتوى الصادرة في 5 صفحات بتاریخ 21 أیار (مایو) الماضي الموقعة من رئیسة دیوان الرأي والتشریع فداء الحمود، فإن الفتوى اعتبرت نص المادة 17 من قانون الجمعیات ”ینطبق على فروع الجمعیات المسجلة في الأردن عند حصولھا على التمویل من الجمعیة الأم، بخلاف ما كان معمولا بھ لسنوات سابقة، حیث لم تكن تخضع لشرط الموافقة ولرقابة الحكومة“.
واستندت الفتوى إلى تعریف الجمعیة في قانون الجمعیات في البند1 من الفقرة أ للمادة 3 من القانون، التي تنص على أن ”الجمعیة أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا یقل عددھم عن 7 ویتم تسجیلھ وفقا لأحكام قانون الجمعیات لتقدیم خدمات أو القیام بأنشطة على أساس تطوعي دون أن یستھدف جني الربح واقتسامھ أو تحقیق أي أھداف سیاسیة تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السیاسیة وفق أحكام التشریعات النافذة“.
وتنص المادة 9 من القانون، على أنھ ”یجوز تسجیل فرع لجمعیة مسجلة في دولة أجنبیة لغایات تقدیم خدماتھا في المملكة شریطة أن لا یستھدف المركز الرئیسي لھذه الجمعیة أو أي من فروعھا جني الربح واقتسامھ أو تحقیق أي أھداف سیاسیة أو دینیة“.
ووفقا للقانون، ”یحظر على الفرع جمع التبرعات أو الحصول على أي تمویل من داخل المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
وتوجب المادة 17 من قانون الجمعیات، على فروع الجمعیات الاجنبیة، أن تعلن في تقریرھا السنوي عن أي تبرع أو تمویل حصلت علیھ وأن تقید الجمعیة في سجلاتھا المالیة اسم الجھة المقدمة للتبرع أو التمویل ومقداره والغایة التي سینفق علیھا وأي شروط خاصة بذلك، فیما بینت الفتوى أن عدد الجمعیات الفروع لجمعیات أجنبیة في المملكة، یبلغ حتى تاریخ 6 أیار (مایو)
الماضي 191 جمعیة.
ووجدت فتوى دیوان الرأي والتشریع، أن المادة 9 من قانون الجمعیات، ”أجازت تسجیل فرعلجمعیة مسجلة في دولة أجنبیة لغایات تقدیم خدماتھا في المملكة، وفق الشروط الواردة فیھا، على أن یتم تسجیل فرع الجمعیة الاجنبیة وفقا لأحكام قانون الجمعیات، فیما حظرت على فرع الجمعیة الاجنبیة جمع التبرعات أو الحصول على أي تمویل من داخل المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء“، وبالتالي فإن ھذا النص عالج مسألة حصول فرع الجمعیة الاجنبیة على التمویل الداخلي دون التعرض للتمویل الخارجي. ووجدت الفتوى، أنھ بالمقابل، یمكن الاستفادة من عموم نص المادة 12 من قانون الجمعیات، القائل أنھ عندما یتم قید فرع ”للجمعیة الأجنبیة في سجل الجمعیات فإنھ یصبح لھذا الفرع شخصیة اعتباریة مستقلة عن الجمعیة الأجنبیة المسجلة في الخارج الناشئ عنھا“، وقالت إنھ یستفاد أن ”لھذا الفرع القیام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقیق الغایات والاھداف الواردة في نظامھ الاساسي بما یتفق مع الاحكام والشروط المنصوص علیھا في قانون الجمعیات والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه“.
وخلصت الفتوى إلى أن المادة 17 من القانون، عالجت أحكام التبرع أو التمویل الذي تحصل علیھ الجمعیة من شخص غیر أردني والشروط الواجب توافرھا في ھذا التبرع أو التمویل والإجراءات الواجب توافرھا للحصول علیھ. وأكدت أن قانون الجمعیات ”أخضع أعمال وتصرفات فرع الجمعیة الاجنبیة الذي یتمتع بشخصیة اعتباریة مستقلة عن الجمعیة الاجنبیة الأم للأحكام والشروط المنصوص علیھا في قانون الجمعیات“، ورأت أن ”ھذا النص ینطبق على فروع الجمعیات الاجنبیة المسجلة في المملكة عند ّ حصولھا على التمویل من الجمعیة الأم“، حیث أن القانون نظم في المادة 17 أحكام التبرع أو التمویل الذي تحصل علیھ الجمعیات من شخص غیر أردني والشروط الواجب توافرھا والاجراءات في ھذا التبرع.
الغد