تعديلات تلغي صلاحيات تتعلق بإنهاء خدمات القاضي وتمنح الزيادة السنوية حكماً وزيادات على الماجستير والدكتوراة
المدينة نيوز : - ألغى مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء، الصلاحية الممنوحة للمجلس القضائي بإنهاء خدمات أي قاض إن لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد.
والقانون ساري المفعول يجيز للمجلس القضائي بناء على تنسيب رئيس المجلس المستند إلى توصية لجنة مشكلة بموجب القانون، إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع أو التقاعد.
واللجنة المعنية وفق القانون مُشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس القضائي.
ولم تبحث التعديلات المقترحة النص الذي يجيز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة فقط إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد.
ويُعرض مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب صباح الأحد، وقد أرسل أخيراً إلى البرلمان بعد صدور الإرادة الملكية بإضافة 3 مشاريع قوانين على أعمال الدورة الاستثنائية.
ونظّم مشروع القانون عملية حصول القاضي على بدل أتعابه في القضايا التي تكون فيها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع، حيث حظرت التعديلات بشكل واضح على القاضي الحصول على أي مبالغ بصورة مباشرة من أي جهة مقابل قيامه بمهام قضائية.
واشترطت لكي يتحصل القاضي على المبالغ المتأتية من قضية تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً فيها، صدور قرار من المجلس القضائي بالموافقة على قيامه بتلك المهام، وإيداع المبالغ المشار إليها من قبل الجهة المنتدب إليها القاضي أو الجهة المحدد مركز عمله فيها في الحساب الخاص بالمجلس القضائي.
وخوّلت التعديلات المجلس القضائي تحديد النسبة التي تصرف للقاضي شهرياً لقاء تلك المهام، على أن يتم تحويل باقي المبالغ لحساب صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
وشطبت التعديلات عبارة (مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم) في النص الذي يقول "يجري ترفيع القضاة من درجة إلى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية".
وشطبت التعديلات النص الذي يقول "يكتسب أي قاض اكمل خمس سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب (نائب رئيس محكمة التمييز) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها"، وفق هلا اخبار .
واستعاضت التعديلات عن النص السابق، بنص ضعيف وركيك غير مفهوم ومحدد المرامي – وفق متخصصين أفادوا هلا أخبار -، حيث يقول التعديل "يتقاضى كل من نصت التشريعات من غير القضاة النظاميين على تقاضيه الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز الرواتب والعلاوات التي كانت المقررة قبل نفاذ أحكام القانون المعدل".
وألغت التعديلات صلاحية المجلس القضائي في اتخاذ قرار منح الزيادة السنوية للقاضي، وأوجب الحصول على الزيادة حُكماً بمجرد استحقاقها
وشطبت التعديلات الفقرة التي كانت تجيز للمجلس القضائي حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبتين التنبيه والانذار، وكذلك كانت تجيز حجب الزيادة إذا فرضت على القاضي عقوبة الإنذار أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات أو اقترنت بعقوبة أخرى.
ومنحت التعديلات زيادتين سنويتين للقاضي إذا حصل وهو على رأس عمله على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله وذلك في حالة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)، ويحصل على ثلاث زيادات سنوية للدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة)، وأعطت التعديلات صلاحية منح العلاوات المالية وبشكل جوازي المجلس القضائي.
ووسعت التعديلات من الحالات التي يُسمح فيها للقاضي الانتقال إلى محكمة التمييز، فبعد أن كان ينص القانون على أنه لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فقد أصبح إمكانية نقل أي قاض إلى محكمة التمييز إذا عمل مدة لا تقل عن 3 سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة الاستئناف أو 3 سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الاقل لدى محكمة استئناف، أو 5 سنوات خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف.
ورفعت التعديلات عدد سنوات الخدمة لشغل وظيفة مساعد النائب العام أو مدعي عام لدى محاكم البداية ل 5 سنوات بعد أن كانت 3 سنوات، ووسع نطاق من يحق لهم بالحصول على هذا الموقع بأن تكون الخمس سنوات عمل كقاض أو مدع عام، بعد أن كانت ال3 سنوات خدمة محصورة بمحاكم البداية.
وأوصت التعديلات بأنه إذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إلى إنهاء خدمته، فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.
وبذلك ستشطب الفقرة التي تنص على أنه "إذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته ولم يكن قد أكمل مدة خمس سنوات في الدرجة العليا فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس الراتب الأساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز".
وألغى مشروع القانون ارتباط المعهد القضائي الأردني بوزير العدل، وربطه برئيس المجلس القضائي، ومنحت التعديلات النادي الاجتماعي والثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين الشخصية الاعتبارية على أن يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
كما منحت التعديلات المجلس القضائي ونادي القضاة جميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
الأسباب الموجبة :
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، فقد قالت الحكومة إنه يأتي انسجاماً مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد، وتحقيقاً للعدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي.
كما يأتي لمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قراراً ملزماً للسلطات كافة.
ومن مبررات المشروع أكدت الحكومة أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة وخاصة لتلك الوظيفة، مما أدى إلى لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
كما أشارت الأسباب الموجبة للمشروع من باب توطيد مبدأ حياد القضاة، وتوفير للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع اعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.
كما يأتي مشروع القانون وفق رصد هلا اخبار لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي.
وكذلك لربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.