مسودة نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين 2019
المدينة نيوز:- نشر ديوان التشريع والرأي، الاربعاء، مسودة نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين 2019.
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996) وتعديلاته ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة2- أ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ وقدره (500) دينار عن إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة وذلك لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير الوارد في البندين (ب،ج) من هذه المادة .
ب- يستوفى من صاحب العمل رسم عن إصدار تصريح العمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو جزء من السنة وفقاً لما يلي :-
مبلغ مقداره (275) دينارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الإستثمار في المناطق التنموية .
مبلغ مقداره (500) دينار عن عامل المنزل الأول أو البستنجي أو الطاهي أو من في حكمهم أو العامل في المزرعة الخاصة التي تقل مساحتها عن (20) دونما ومبلغ (1000) دينار لما يزيد على العامل الأول وبحد أقصى خمسة عمال .
مبلغ مقداره (1500) دينار من أصحاب العمل عن العاملين لديهم في المنشآت التالية:-
النوادي والملاهي الليلية والبارات والديسكو المرخصة كمطاعم سياحية من قبل وزارة السياحة والآثار .
محلات المساج وصالونات التجميل والعناية الشخصية بكافة أنواعها المرخصة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها .
ج- مرافق النوادي والملاهي الليلية والبارات والديسكو وخدمات المساج وصالونات التجميل والعناية الشخصية بكافة أنواعها ضمن المنشآت الفندقية والسياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار .
مبلغ مقداره (500) دينار عن إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة للعمال ذوي المهارات المتخصصة وعلى أن يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لغايات تحديد شروط ومتطلبات إصدار تصاريح العمال ذوي المهارات المتخصصة دون التقيد بأعداد أو نسب العمالة الوافدة المسموح بها .
ج-1- يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (2000) دينار رسم إصدار تصريح عمال المياومة أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة .
2- تحدد المنشآت وجنسيات العمال والقطاعات والأنشطة الإقتصادية والمهن الخاصة بتصاريح عمال المياومة بموجب تعليمات تصدر عن وزير العمل .
المادة3- يزداد مقدار الرسوم الواردة في الفقرة (أ) وفي البندين (3،2) من الفقرة (ب) من المادة (2) بواقع (10%) سنوياً من الرسوم الواردة فيها ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من بدء العمل بهذا النظام .
المادة4- يخصص ما نسبته (20%) من الرسوم المستوفاة لكل إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019 .
المادة5- تستوفى الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في المواد (3،2و4) من هذا النظام كالتالي :-
من تاريخ أول دخول العامل الى البلاد دون إصدار تصريح عمل .
من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل للعامل وعن كل السنوات التي لم يصدر بها تصريح عمل .
ج- من تاريخ بلوغ العامل سن ثماني عشرة سنة شريطة دخوله البلاد قبل هذا السن .
المادة6-أ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ(100) دينار لكل تصريح عن كل حالة استبدال عامل غير اردني مستقدم من غير العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لم يدخل البلاد بعامل آخر من خارج البلاد وقبل اصدار تصريح العمل .
ب- يستوفى من مكتب استقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين مبلغ (100) دينار عن كل حالة استبدال عامل غير اردني مستقدم لم يدخل البلاد بعامل اخر من خارج البلاد وقبل اصدار تصريح العمل عند الاستبدال للمرة الاولى ومبلغ (50) دينارا عند الاستبدال للمرة الثانية وما يليها .
المادة 7- يستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال (ثلاثة اشهر) من تاريخ الانتهاء وما نسبته (100%) من قيمة رسم التصريح في حال عدم التجديد بعد (ستة اشهر) من تاريخ انتهاء تصريح العمل.
المادة8- يستوفى مبلغ( 10) دنانير عن اي خدمات ادارية تقدمها وزارة العمل تحدد بموجب قرارات يصدرها وزير العمل.
المادة9- يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النموذج الخاص بتصريح العمل.
المادة10- يلغى نظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين رقم (67) لسنة 2014 وتعديلاته واي تعليمات او قرارات صادرة بموجبه.
لمادة1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996) وتعديلاته ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة2- أ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ وقدره (500) دينار عن إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة وذلك لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير الوارد في البندين (ب،ج) من هذه المادة .
ب- يستوفى من صاحب العمل رسم عن إصدار تصريح العمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو جزء من السنة وفقاً لما يلي :-
- مبلغ مقداره (275) دينارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الإستثمار في المناطق التنموية .
- مبلغ مقداره (500) دينار عن عامل المنزل الأول أو البستنجي أو الطاهي أو من في حكمهم أو العامل في المزرعة الخاصة التي تقل مساحتها عن (20) دونما ومبلغ (1000) دينار لما يزيد على العامل الأول وبحد أقصى خمسة عمال .
- مبلغ مقداره (1500) دينار من أصحاب العمل عن العاملين لديهم في المنشآت التالية:-
- النوادي والملاهي الليلية والبارات والديسكو المرخصة كمطاعم سياحية من قبل وزارة السياحة والآثار .
- محلات المساج وصالونات التجميل والعناية الشخصية بكافة أنواعها المرخصة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها .
ج- مرافق النوادي والملاهي الليلية والبارات والديسكو وخدمات المساج وصالونات التجميل والعناية الشخصية بكافة أنواعها ضمن المنشآت الفندقية والسياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار .
- مبلغ مقداره (500) دينار عن إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة للعمال ذوي المهارات المتخصصة وعلى أن يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لغايات تحديد شروط ومتطلبات إصدار تصاريح العمال ذوي المهارات المتخصصة دون التقيد بأعداد أو نسب العمالة الوافدة المسموح بها .
ج-1- يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (2000) دينار رسم إصدار تصريح عمال المياومة أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة .
2- تحدد المنشآت وجنسيات العمال والقطاعات والأنشطة الإقتصادية والمهن الخاصة بتصاريح عمال المياومة بموجب تعليمات تصدر عن وزير العمل .
المادة3- يزداد مقدار الرسوم الواردة في الفقرة (أ) وفي البندين (3،2) من الفقرة (ب) من المادة (2) بواقع (10%) سنوياً من الرسوم الواردة فيها ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من بدء العمل بهذا النظام .
المادة4- يخصص ما نسبته (20%) من الرسوم المستوفاة لكل إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019 .
المادة5- تستوفى الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في المواد (3،2و4) من هذا النظام كالتالي :-
- من تاريخ أول دخول العامل الى البلاد دون إصدار تصريح عمل .
- من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل للعامل وعن كل السنوات التي لم يصدر بها تصريح عمل .
ج- من تاريخ بلوغ العامل سن ثماني عشرة سنة شريطة دخوله البلاد قبل هذا السن .
المادة6-أ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ(100) دينار لكل تصريح عن كل حالة استبدال عاملغير اردني مستقدم من غير العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لم يدخلالبلاد بعامل آخر من خارج البلاد وقبل اصدار تصريح العمل .
ب- يستوفى من مكتب استقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين مبلغ (100) دينار عن كلحالة استبدال عامل غير اردني مستقدم لم يدخل البلاد بعامل اخر من خارج البلاد وقبل اصدارتصريح العمل عند الاستبدال للمرة الاولى ومبلغ (50) دينارا عند الاستبدال للمرة الثانية وما يليها.
المادة 7- يستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها (50%) من قيمة رسم تصريح العملفي حال انتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال (ثلاثة اشهر) من تاريخ الانتهاء وما نسبته(100%) من قيمة رسم التصريح في حال عدم التجديد بعد (ستة اشهر) من تاريخ انتهاء تصريحالعمل.
المادة8- يستوفى مبلغ( 10) دنانير عن اي خدمات ادارية تقدمها وزارة العمل تحدد بموجبقرارات يصدرها وزير العمل.
المادة9- يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النموذجالخاص بتصريح العمل.
المادة10- يلغى نظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين رقم (67) لسنة 2014وتعديلاته واي تعليمات او قرارات صادرة بموجبه.