صدور التعليمات الخاصة بــ"إعفاء مركبات ذوي الاعاقة"
المدينة نيوز :- صدرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات اعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة والصادرة بمقتضى المادة (3/ك) والمادة (4) من نظام اعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة رقم(27)لسنة 2019.
وتنص المادة (6) من التعليمات والمتعلقة بإجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص، بان يقوم امين سر اللجنة باستقبال طلبات الاعفاء من مديريات التنمية الاجتماعية المختصة او ممن يحمل البطاقة التعريفية بإعاقة شديدة، وفرز الطلبات بحسب تاريخ تقديمها وتحديد موعد لعرض الطلبات على اللجنة وابلاغ اصحاب العلاقة بموعد الحضور للجنة، وتحضير الملفات الخاصة لاصحاب العلاقة وعرض الملفات بوجود طالب الاعفاء الشخص ذو الاعاقة شخصيا، واصدار تقرير التشخيص وتوقيعه من قبل اللجنة وفق النموذج المعتمد لتقرير التشخيص، وارساله للجنة الاعفاءات ونسخة لوزارة التنمية الاجتماعية.
وبموجب التعليمات للوزير وبناءً على تنسيب اللجنة تشكيل لجان فرعية تخصصية يستعان بها لفحص الحالات المرضية المنصوص عليها بالنظام ورفع توصياتها للجنة لإصدار القرار المناسب، كما يحق للوزير انهاء عضوية اي من اعضاء اللجنة بناءً على تنسيب مبرر من رئيس اللجنة والطلب من الجهة التي يمثلها بتسمية ممثل آخر للمدة المتبقية من عضويته.
وتنفيذا لأحكام هذه التعليمات والتي يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، تجتمع اللجنة أسبوعيا او كلما دعت الحاجة في الأماكن التي يحددها وزير الصحة.
وبموجب التعليمات، يتم فحص وتقييم وتشخيص الحالة وتحديد نوع الاعاقة ودرجتها واصدار تقرير التشخيص حسب متطلبات النظام، وللجنة الاستئناس برأي أي من ذوي الاختصاص اذا ارتأت ضرورة لذلك، ويتم اعتماد نموذج تقرير التشخيص الخاص بإعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة بقرار من وزير الصحة بناء على تنسيب اللجنة ، ولوزير الصحة او من يفوضه قبول الاعتراض المقدم من مجلس حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و/او دائرة الجمارك العامة و/او من الشخص الصادر بحق تقرير التشخيص على ما ورد بالتقرير واحالته للجنة الطبية الفنية وللجنة الحق بطلب اي معززات لحالة الاعاقة.
وبحسب التعليمات، لا تتقاضى الوزارة بدل اجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية الفنية وتحتفظ اللجنة بالطلبات المعروضة عليها وقراراتها لمده (5) سنوات، ويتم تضمين النموذج الخاص بتقرير التشخيص المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة التقارير الطبية ورفع توصياتها للجنة.
ووفقا للتعليمات، يحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمه المكافأة المصروفة لاعضاء اللجنة والجهة التي ستقوم بدفعها ويعاقب كل من يخالف احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.