(قاضي القضاة) تدعو أبو تايه لاتمام تسجيل مولوده
المدينة نيوز :- بادرت دائرة قاضي القضاة بحل قضية المواطن أيمن أبو تايه التي نشرتها الرأي أول أمس، والذي لم يتمكن من تسجيل ابنه المولود في 24 آب الماضي، في سجلات دائرة الأحول المدنية، لانه لا يمتلك وثيقة طبية لواقعة ولادة الطفل..
فقد دعا رئيس المجلس القضائي الشرعي القاضي كمال الصمادي، المواطن أبو تايه وكل أردني أو مقيم يواجه المشكلة نفسها، التوجه لأقرب محكمة شرعية من مكان إقامته لإتمام إجراءات تسجيل المواليد.
وقال الصمادي : إنه بإمكان الأب او الام أو كليهما معا مراجعة أقرب محكمة الشرعية لمكان سكنهما، ليتمكنا من تسجيل نسب المولود لوالديه، مشددا على أنه بهذا الإجراء نحمي حق الطفل بنسبه وجنسيته.
وبين أن هذه الإجراءات تتم بسهولة ويسر في المحاكم الشرعية استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية. وتتلخص قصة المواطن «أبو تايه» سكان قضاء الجفر، إنه يحاول منذ نحو شهر ونصف، تسجيل ابنه الذي ولد في (24 من شهر آب) في سجلات دائرة الأحول المدنية ولكن دون جدوى، إذ لا يمتلك وثيقة طبية لواقعة ولادة الطفل، لأنه ولد في منزل والده الذي يبعد عن أقرب قسم ولادة في مستشفى معان الحكومي نحو (65 كيلومترا).
وطفل أيمن هو واحد من عدة ولادات تمت في بيوت الشعر والمنازل بقضاء الجفر خلال الشهور الأربعة الأخيرة وفقا لاحصاءات غير رسمية. وحسب نتائج مسح السكان والاسرة لعام 2017 – 2018 فإنه يتم تسجيل 98 %من ولادات الأطفال دون الخامسة من العمر لدى الأحوال المدنية، وهذا يعني وفقا لما جاء بنتائج المسح، فإن 89 ٪منهم لديه شهادة ميلاد و 9 %تم تسجيل ولادتهم ولكن ليس لديهم شهادة ميلاد، وفق الرأي .
إلى ذلك قال رئيس المعهد القضائي الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة أن دائرة قاضي القضاة ستخاطب الجهات المعنية للتحقق من وجود قضايا مشابهة لقضية «أبو تايه» لحصرها وإجراء اللازم، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل فريق من الجهات المعنية لمعالجة هذه القضايا اذ سيتوجه الفريق إلى أماكن تواجد أصحاب القضايا. وحول الإجراءات المتبعة بين أنه إذا حضر والدا الطفل أو أحدهما، برفقة معرفين اثنين يكفي لإتمام معاملة تثبيت نسب المولود، طالما لا يوجد من ينازعمها الابوة او الامومة، ليتمكن من تسجيله في دائرة الأحوال المدنية.
إلى ذلك أوضح الطوالبة أنه على فرض وجود منازع لأبوة أو أمومة الطفل، فإن قانون الاحوال الشخصية لعام 2019 عالج الموضوع بضورة مثالية وهو مؤشر على ريادة القانون في حماية حق الطفل وفقا للمعايير الدولية وما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل. وبين الطوالبة الاحوال والوسائل التي يثبت فيها نسب المولود من خلال قانون الأحوال الشخصية وذلك في المادة 156 منه ولغاية 162.
وشدد على أن الاجراءات يسيرة، فبمجرد حضورهم يتم اصدار وثيقة النسب، وهذه الخدمة لا تقدم للاردنين فقط، وإنما لكل من يمر أو يقيم على الارض الاردنية.
وقال الطوالبة: إنه من خلال هذا التشريع والاحكام استطاعت دائرة قاضي القضاة أن تحفظ وتحمي حق الطفل في نسبه وثم في جنسيته، سواء كان أردنيا او غير اردني، وهو ما منع ان يكون في الاردن ما يعرف في «البدون». ولفت د. الطوالبة إلى أن قانون الأحوال الشخصية اشتمل على شق وقائي وعلاجي، مضيفا أنه حال اخبار النيابة العامة الشرعية بالقضية، تتولى مباشرة بالاجراءات حماية لطفل.