“جنايات إربد” تبرئ عربيا من هتك عرض واغتصاب ابنة زوجته مئات المرات
المدينة نيوز:- برأت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في اربد برئاسة القاضي عزام النجداوي وعضوية القاضيين مالك الحموري ولافي أبو تاية، متهما من جنسية عربية من جناتي الاغتصاب مررة 500 مرة، وهتك العرض مكرر 499 مرة، وفق وكلي المتهم حاتم بني حمد ومحمد بني حمد.
ووفق بني حمد، فإن وقائع الدعوى تتلخص كما وردت بإسناد النيابة العام أن المتهم هو زوج والدة المجني عليها منذ 6 سنوات بعد أن تم انفصال والدي المجني عليها.
وفي بداية الأمر كانت المجني عليها تقيم مع والدها والذي تزوج بأخرى وبسبب سوء معاملة والدها لها، فقد انتقلت المجني عليها للعيش مع والدتها وزوجها المتهم منذ أن كان عمرها 16 سنة، وبعد أن أقامت المجني عليها مع والدتها، اخذ المتهم يتقرب منها.
وأثناء وجود المتهم والمجني عليها لوحدهما في المنزل قام المتهم بتقبيل المجني عليها وبعدها عاشرها معاشرة الأزواج وطلب منها عدم إخبار والدتها، وإلا فانه سوف يقوم بإخبار والدها بأنها على علاقة بآخرين وجراء خوفها من والدها لم تقم بإخبار والدتها وبعدها اخذ المتهم وباستمرار يمارس الجنس مع المجني عليها ممارسة الأزواج بالإكراه وقد كرر فعلته 500 مره واستمر بذلك إلى أن بلغت المجني عليها 18 عاما وبعدها تزوجت المجني عليها ، بحسب "الغد" .
وقبل تاريخ الشكوى بأسبوعين وعلى اثر خلاف فيما بين المجني عليها وزوجها حضرت إلى منزل والدتها وأثناء إقامتها بمنزل والدتها وبعد أن غادرت والدتها حضر المتهم والذي كان خارج المنزل وقام باللحاق بالمجني عليها إلى المطبخ وقام بحضنها إلا إنها قامت بالصراخ وقامت بإخبار زوجها ووالدتها وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.
واستبعدت المحكمة شهادة المجني عليها، حيث أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة قانونية تثبت الوقائع التي أسندتها للمتهم ولم يثبت بأي دليل قانوني مقنع على وجه الجزم واليقين التهم المسندة إليه، حيث تجد المحكمة أن شهادة المشتكية جاءت متناقضة في كافة مراحلها أمام المدعي العام وأمام الشرطة وأمام المحكمة ويلفها الشك والغموض وتفوح منها رائحة الكيدية كما جاءت متناقضة مع البينة الدفاعية فان المحكمة تجد أن شهادة المشتكية وبينة الاتهام جاءت قاصرة ولا يمكن الاطمئنان والركون إليها، وعليه تغدو النيابة العامة قد عجزت عن تقديم الدليل القانوني المقنع بحق المتهم.
وحيث أن لا يلتزم المتهم بتقديم إي دليل على براءته؛ إذ الأصل هو البراءة، وحيث انه قد أنكر المتهم الاتهام المسند إليه بكافة مراحل التحقيق، وحيث كانت المحكمة، ولما أبدته من أسباب تتشكك في صحة بيانات النيابة العامة.
وحيث لم يثبت للمحكمة ارتكاب المتهم للجرائم المسند إليه بشكل قاطع وجازم ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه أن تقضي المحكمة ببراءته منها.