التجمع السياسي لبني حسن يطالب بإلغاء محكمة أمن الدولة وإلغاء اعتبار خطاب العرش بيانا وزاريا ( نص الرسالة الموجهة لأحمد اللوزي )

المدينة نيوز – خاص - : وجهت الهيئة التنفيذية للتجمع السياسي لابناء بني حسن رسالة إلى رئيس اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية أحمد اللوزي وضحت فيها رؤيتها في الإصلاحات الدستورية.
وتالياً نص الرسالة التي وصلت المدينة نيوز :
دولة السيد احمد اللوزي الاكرم
رئيس اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية
تحية طيبة وبعد،،
ايمانا منا بضرورة بناء دولة ديمقراطية عصرية تقوم على اسس واضحة ومتينة وحفاظا على امن واستقرار الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية بين ابنائه.
فاننا نود اعلامكم بان موقفنا ورؤيتنا في الاصلاحات الدستورية الواجب تعديلها هي على النحو التالي:
اولا: الغاء المواد من 55 ولغاية 61 المتعلقة باجراءات محاكمة الوزراء وتشكيل المجلس العالي واحالتهم الى القضاء وفق احكام قانون اصول المحاكم الجزائية وقانون العقوبات.
ثانيا:الغاء المادة 122 من الدستور المتعلقة بالمجلس العالي لتفسير الدستور وانشاء محكمة دستورية.
ثالثا: الغاء المحاكم الخاصة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وعلى
رأسها محكمة امن الدول والقوانين الناظمة لعملها.
رابعا:الغاء المادة 71 من الدستور المتعلقة باجراءات الطعن في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب والنص على ان تقدم الطعون الى السلطة القضائية صاحبة الولاية.
خامسا:النص على عدم جواز حل مجلس الامة اوتأجيل الانتخابات او تعطيل الحياة الديمقراطية والغاء كافة المواد المتعلقة بذلك.
سادسا:الغاء التعديل على المادة 94 من الدستور واقتصار صلاحية السلطة التنفيذية باصدار القوانين بصورة مؤقتة في حال عدم انعقاد مجلس الامة على الامور التالية
1-حالة الكوارث الطبيعية
2-حالة الحرب
3-النفقات المستعجلةغير القابلة للتأجيل
سابعا: تعديل المادة 115 من الدستور بالغاء(مالم ينص القانون على خلاف ذلك) بحيث تؤدى جميع واردات الدولة الى الخزانة العامة دون استثناء.
ثامنا : الغاء المادة 88 من الدستور التي تتعلق بصلاحية مجلس الوزراء في عدم اجراء انتخابات للمقعد الشاغر وتعبئته بالتعيين.
تاسعا:تعديل المادة 90 من الدستور فيما يتعلق بصلاحية المجلس بفصل احد اعضائه واناطة الصلاحية بالسلطة القضائية
عاشرا:الغاء المواد المتعلقة بتشكيل مجلس الاعيان بالتعيين والنص على ان يكون منتخبا وفق معايير خاصة وعلى اساس عدد متساوي لكل محافظة وحسب المواصفات المعتمدة في معظم دساتير العالم المتحضرة وان يتم انتخاب الرئيس من بين اعضاء المجلس
حادي عشر:الغاء التعديل الذي تم بتاريخ 17/4/1954 على المادة 54 فقرة 3 والذي منح الحكومات اعتبار خطاب العرش بيان وزاري لنيل الثقة على اساسه.
ثاني عشر :تعديل المادةة 78/3 من الدستور بحيث تصبح مدة الدورة العادية لمجلس النواب ثمانية اشهر (بدلا من اربعة اشهر).
ثالث عشر :تعديل المادة 45 من الدستور لتصبح (يتولى مجلس الوزراء ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية) والغاء باقي النص.
رابع عشر : تعديل الماده (35) بحيث تصبح (يكلف الملك الاكثريه النيابية بتشكيل الحكومة ).
واقبلوا فائق التقدير والاحترام
الهيئة التنفيذية للتجمع السياسي لابناء بني حسن