محامي عوض الله يطلب إحالة قرار أمن الدولة إلى التمييز
المدينة نيوز :- قال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، الاثنين، إنّه "سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية (الفتنة) لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز".
وقررت محكمة أمن الدولة، في جلسة النطق بالحكم بالاثنين، تجريم المتهمين في قضية "الفتنة"، باسم عوض الله، الشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانة المتهم بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.
وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
وقال وزير العدل الأسبق، عوض المشاقبة، الاثنين، إن "قرار محكمة أمن الدولة في قضية (الفتنة) يمثل تطبيقا سليما للقانون"، موضحا أن " هذا القرار ليس قطعيا، بل إن قانون محكمة أمن الدولة يجعل الأحكام التي تصدر عنه قابلة للتمييز خلال 30 يوما لدى محكمة التمييز" ، بحسب "المملكة".
وأضاف ل، "إذا صدرت أحكام محكمة أمن الدولة بالإعدام أو الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 10 سنوات تكون مميزة بحكم القانون، وحينما تميز من قبل النائب العام يجب أن تعرض على محكمة التمييز ومحكمة التمييز تنعقد من 5 قضاة من محكمة التمييز للنظر في القضية".
العفيف، أضاف أن "الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار".
وأوضح المشاقبة أن "الحكم الصدر عن المحكمة ليس قطعيا، بل تبسط محكمة التمييز رقابتها عليه من حيث تطبيق القانون ومن حيث الأدلة التي ركنت إليها محكمة أمن الدولة في النتيجة التي خلصت إليها، وإذا وجدت محكمة التمييز أن هذه الأدلة توصل إلى القناعات التي أوصلت محكمة أمن الدولة بهذا الحكم، عندئذ تصدق القرار وتصبح حجة وعنوان للحقيقية ولا يجوز الطعن به بعد تصديقه من قرار محكمة التمييز".
وبين أن "قانون محكمة أمن الدولة صدر لسنة 1959، وعلى ضوئه أنشئت المحكمة لتختص بجملة جرائم ذات خطورة وتمسّ بأمن الدولة".