مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021
المدينة نيوز :- نشر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الأحد.
وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني وفق الأسباب الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
وكذلك تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور في عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.
يُضاف إلى ما سبق تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، ولتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.
وأيضا إنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور.
ونص مشروع تعديل الدستور الأردني، في مادته الأولى على يعدل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه.
وفي المادة الثانية تعدل المادة 6 من الدستور، وذلك بإلغاء نص الفقرة (5) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
"يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال".
وتنص الفقرة الخامسة حاليا على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
وتُضاف الفقرتين (6) و(7) إلى المادة السادسة من الدستور بالنصين التاليين:
"تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، وكذلك "تكفل الدولة ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم
ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون".
وتعدل المادة (32) من الدستور باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وهي "الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية" وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:
"الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
وتعدل الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور على النحو التالي:
بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم)، وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية:
ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2) من المادة (122) من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
وتنص المادة 40 حاليا على "مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة:
1. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ. اختيار ولي العهد. ب. تعيين نائب الملك. ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية. د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم".
وتعدل المادة (44) من الدستور بإضافة عبارة (أثناء وزارته) بعد عبارة (للوزير) الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة (الحكومة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة).
وتنص المادة 44 حاليا على "لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة".
وألغى مشروع التعديل نص المادة (51) من الدستور الذي ينص على "رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته".
ويستعاض عن المادة (51) بالنص التالي "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".