تعليمات جديدة لترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل

المدينة نيوز - عدلت وزارة العمل تعليمات ترخيص المكاتب الخاصة باستقدام واستخدام غير الاردنيين للعمل في المنازل.
وبموجب التعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية فانه يجوز استبدال العامل في حالة عدم وصوله لأي سبب بعامل اخر من خارج المملكة أو من داخلها وبنفس الرسوم المدفوعة شريطة اثبات عدم دخول العامل الاول الى المملكة والغاء التأشيرة الممنوحة له وان يقدم طلب الاستبدال خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ صدور الموافقة على استقدام العامل الاول.
كما تجيز التعليمات استبدال العامل بنفس الرسوم المدفوعة وتعويض صاحب العمل عن النفقات التي تكبدها جراء ذلك اذا تبين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قدوم العامل الى البلاد انه مصاب بأي مرض معد او سار او بأي مرض يمنعه من اداء العمل المطلوب منه او يشكل خطرا على الاخرين او غير سليم صحيا او جسديا او عقليا بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات الرسمية المختصة وفي حالة اذا كانت العاملة حامل يلتزم المكتب وعلى نفقته باعادة العامل الى بلده الاصلي وتوفير عامل اخر لصاحب المنزل خلال مدة لا تزيد عن 45 يوما دون ان يتحمل صاحب المنزل اي اعباء مالية .
وأعفت التعليمات البعثات الدبلوماسية من الكفالة البنكية، كما نصت التعليمات على منح الوزير صلاحيات تسمح لغير الاردنيين باستقدام العاملين في المنازل وفقا للشروط التي يقررها لهذه الغاية ومن ذلك تقديم كفالة بنكية بقيمة ألفي دينار لضمان حقوق العامل.
واشترطت التعليمات لترخيص مكاتب الاستقدام للمرة الاولى أو تجديد ترخيصه شروطا تتعلق بمساحة المكتب والعاملين فيه وخبراتهم وشهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية كما اشترطت في جميع العاملين بالمكتب أن يكونوا أردنيي الجنسية باستثناء المهن التي لا يتوفر فيها بديل اردني وفقا لشروط الاستخدام المعمول بها، وان يكونوا جميعا من غير المحكومين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة، على أن يقدم المكتب شهادة عدم محكومية عن كل من العاملين لديه والشركاء فيه لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد ويتم تجديدها مرة كل سنة.(بترا)