النواب يقر بعدم امكانية رئيس الحكومة المستقيلة بطرح الثقة من تشكيل الحكومة التالية
المدينة نيوز :- وافق مجلس النواب على المادة الثامنة من مشروع تعديل الدستور الأردني ، والتي تنص على تعديل الفقرة 2 من المادة 54 من الدستور لتصبح: "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها".
وصوت على التعديل 103 نواب وافق منهم 97 نائبا فيما خالف التعديل 6 نواب.
وتنص المادة 54 من الدستور الاردني على:
1. تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب .
2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل .
3. واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
ووفق التعديل الذي اقره مجلس النواب، يضاف في اخر الفقر 2 "ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها".
المجلس، وافق أيضا، على المادة 9 من التعديلات الدستورية، وبذلك يكون النواب "رفضوا حصر قرار إحالة الوزراء إلى النيابة العامة للوزير العامل فقط وأبقاها كما كانت في نص الدستور الأصلي للعامل والسابق على الأعمال التي تخص عمله الوزاري" .