صدور تعليمات الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات بالجريدة الرسمية

المدينة نيوز- أكدت تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011 التي أصدرتها وزارة الداخلية ونشرت بالجريدة الرسمية على الزام مقدمي الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بالزمان والمكان الذي تضمنه الاشعار المقدم لهذه الغاية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وشددت على عدم القيام بأي دعوة او اعلان قبل اشعار الحاكم الاداري بعقد الاجتماع او التجمع او المسيرة، وعدم استخدام أي شعارات او هتافات او رسومات او صور او رموز تمس سيادة الدولة او الوحدة الوطنية او الامن او النظام العام، وعدم حمل الاسلحة والادوات الحادة او أي اداة تساعد على ارتكاب الجريمة او الاخلال بالامن او النظام.
واشتملت التعليمات على الالتزام بعدم عرقلة حركة السير اثناء المسيرات وعدم التعرض للمنشات العامة او الخاصة اضافة الى عدم السماح لاي كان الاخلال بالامن او النظام داخل اماكن الاجتماعات .
كما اشتملت على مراعاة رفع العلم الاردني وفقا لما هو مقرر في قانون الاعلام الاردنية النافذ واذا كان النشاط المطلوب مسيرة فيجب ان يبين في الاشعار المقدم خط سير المسيرة ومكان انطلاقها ومكان انتهائها والوقت المتوقع لانتهائها.
وبموجب هذه التعليمات، تلغى تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات الصادرة في عام 2004. (بترا)