رسوم تسجيل وترخيص المركبات غير مشمولة بالعفو العام

المدينة نيوز - اعتبرت لجنة العفو العام أنّ الرسوم المفروضة بموجب المادة 12 (جـ) من نظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008 والرسوم المفروضة بموجب المادة (8) من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 103 لسنة 2008 انها ليست من العقوبات الجزائية وبالتالي لا يشملها العفو العام المنصوص عليه في قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 للنظر في كتاب مدير الأمن العام رقم (ق/6/1/29089) تاريخ 20/7/2011 والذي يستفسر فيه عن الرسوم المفروضة بموجب المادة 12 (جـ) من نظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008 والمادة (8) من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 103 لسنة 2008 وفيما إذا كانت مشمولة بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .
وبالإطلاع على النظامين المذكورين نجد أنّ الرسوم المفروضة موضوع كتاب مدير الأمن العام هي رسوم تستوفى عن عدم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها والرسوم التي تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة إذا انقضت سنتان على انتهاء ترخيصها ، وكذلك الرسوم التي تستوفى على إعادة تسجيل المركبات التي يوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها .
كما قررت لجنة العفو العام عدم اختصاصها بمعالجة ما جاء في استدعاء احدى الشركات بواسطة محاميها والذي تطلب فيه شمولها بالعفو العام بموجب القانون المذكور بالنسبة للغرامة الواردة في كتاب وزير الزراعة رقم (5/3/10/16267) تاريخ 3/8/2009 ، لان المخالفة موضوع الاستدعاء ليست من الأمور التي جرى تكليف اللجنة الخاصة بالعفو العام والمشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون بمعالجتها .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 للنظر في الاستدعاء المقدم من الشركة «المستدعية» بواسطة محاميها والذي تطلب فيه شمولها بالعفو العام بموجب القانون المذكور بالنسبة للغرامة الواردة في كتاب وزير الزراعة .(الدستور)