عدم دستورية المادة 5 من قانون "المالكين والمستأجرين"

المدينة نيوز - امتنعت محكمة بداية شمال عمان امس عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور الأردني.
وقالت المحكمة في قرارها برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين ان البحث في دستورية النص القانوني الواجب التطبيق هو أمر من النظام العام يدخل في صميم اختصاص المحكمة تطبيقا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية والعمل بالقاعدة الأعلى عند تعارضها مع قاعدة قانونية تدنوها درجة على اعتبار ان المادة 103 من الدستور الأردني قد أوجبت على المحاكم ان تمارس اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول لافتا القرار انه يتعذر حاليا عرض الأمر على المحكمة الدستورية كون قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 لم يسر بعد.
وبين قرار المحكمة ان المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين اعتبرت القرار بأجر المثل قطعيا بحيث اقتصرت التقاضي في طلبات تحديد اجر المثل على درجة واحدة فقط.
ولفت القرار انه لا يجوز للمشرع ان يعطل أعمال القواعد القانونية المستمدة من الدستور مشيرا ان سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق التي قد تمنحه في ظروف خاصة حق اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة أصبحت سلطة مقيدة بموجب التعديل الأخير للدستور الاردني.
واعتبر القرار ان اقتصار اجراءات التقاضي على درجة واحدة يعد إخلالا بمبدأ المساواة خاصة وان النص القانوني يميز بين الخصوم انفسهم من ذات الفئة المقصودة في تلك المادة حين اعتبر ان القرار قطعي في حالة تحديد اجر المثل وقابل للطعن في جميع الحالات الأخرى . ( العرب اليوم )