دراسة: قانون منع الجرائم لا يقل خطورة عن الأحكام العرفية
المدينة نيوز - باشرت جمعية عين على الديمقراطية، بحملة لكسب تأييد الغاء قانون منع الجرائم، المتعلق بصلاحيات الحكام الإداريين في التوقيف الإداري، والإبعاد والإقامة الجبرية وغيرها من العقوبات.
وبحسب رئيس الجمعية قدري طبيشات؛ فإن "الأردن ونتيجة لقانون منع الجرائم، من أعلى الدول في نسبة الموقوفين إداريا، والتي تجاوزت 25 % من عدد الموقوفين".
وقال طبيشات لـ"الغد" إن "القانون بشكله الحالي، لا يقل خطورة في نتائجه والإجراءات الخاصة بتطبيقه، عن قوانين الاحكام العرفية وقوانين الطوارئ في الدول الاخرى".
وبين أن "قانون منع الجرائم لا يلتقي أبدا مع دعوات التوجه نحو الإصلاح السياسي والاداري ومكافحة الفساد في الأردن".
ولفت إلى أن الجمعية أعدت دراسة بعنوان "التوقيف الاداري انتهاك للحريات الفردية"، وقامت بالاجتماع مع رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وأعضاء المحكمة الدستورية، لإطلاعهم على نتائج الدراسة.
وأوضح أن "الدراسة تؤكد على تناقض القانون مع مبادئ الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأصول المحاكمات العادلة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان فضلا عن تناقض مع اتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن".
ولفت إلى أن "القانون عتيق منذ العام 1954، ويجعل من الإنسان في الأردن مشروع ضحية توقيف إداري لأي سبب كان، وبلا سبب، ولأمد غير محدود". وأشار إلى أن "القانون أعطى سلطات مطلقة في التوقيف على قاعدة (إذا ارتأى الحاكم الاداري) أو قاعدة (ظروف تجلب الشبهة)".
وبحسب الدراسة؛ فإن القانون زاد عدد نزلاء السجون مما شكل عبئا على ميزانية الدولة، إذ تشير آخر الارقام للمركز الوطني لحقوق الانسان حول الموقوفين اداريا للعام 2009 إلى أن عددهم في السجون يبلغ 12 الفا.
ووفقا للدراسة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فإن اخطر ما فيها أن "الحاكم الاداري غير ملزم بإثبات أن المتهم ارتكب فعلا معينا أو أفعالا معينة، ولم ينص على ضوابط محددة، يلتزم بها الحاكم الإداري في تكوين ظنونه وقناعاته التي يبنيها على الاشتباه".
كما أنه "لا يوجد للقضاء النظامي أي سلطة أو رقابية على القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية، إنما هي من اختصاص محكمة العدل العليا".
ولفتت إلى أن عدد الموقوفين إدارياً بلغ 20 ألفا في العام 2006، ليتراجع هذا العدد إلى 12 ألفاً العام 2009، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن.
واعتبرت الدراسة أن قانون منع الجرائم "يتناقض مع مبدأ اطلاق الحريات والحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، ومخالف لمبادئ الديمقراطية والمجتمع المدني، وسيادة القانون، بحيث يعطي الحكام الإداريين سلطات مطلقة في التوقيف والحبس والإقامة الجبرية والنفي، دون ضوابط قضائية، فخطورته تكمن بالجمع بين السلطتين القضائية والتنفيذية بيد الحاكم الإداري".
ولفتت الى أن "سطوة هذا القانون لا تقف عند تطبيقه على المواطنين الأردنيين، بل تمتد إلى الأجانب، وبخاصة العمال الوافدين وعاملات المنازل".
كما نبهت إلى أن سطوة القانون تمتد إلى النساء، "إلى حد أن بعض النساء تم توقيفهن لمدد تتجاوز 17 عاما".
وأوصت الدراسة بالطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، فور بدء عملها، وكسب التأييد لإلغائه أو الحد منه، وإطلاق حملات إعلامية توعوية بخصوص الانتهاكات الناجمة عنه، وتوثيق عدد الانتهاكات التي تعرض لها أشخاص نتيجته.
الغد