ابطال نتائج انتخابات السادسة والاحتمالات القائمة
في البدء يجب التمييز من الناحية القانونية بين امرين الاول قرار الابطال والثاني قرار الالغاء, فالقرار المبطل لا يسري بأثر رجعي بمعنى ان له اثر فوري مباشر مستقبلي, اما قرار الالغاء فانه يسري على الماضي والمستقبل وكأن الامر المقضي به لم يكن, كذلك يخلط البعض بين ابطال العضوية المتأتية نتيجة طعن مقدم بصحة عضوية نائب, وبين اسقاط العضوية المبنيّة على انتفاء او سقوط شرط من شروط العضوية للمجلس المنتمي له العضو, وعند اسقاط هذا الامر على قرار محكمة استئناف عمان القاضي بإبطال نتائج الانتخاب في الدائرة السادسة لواء فقوع محافظة الكرك, فإن عضوية النائب الليمون والنائب السيدة حمدية عضوية باطلة وان لم يشر قرار المحكمة اليهما بالاسم, اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة, وسند هذا, المفهوم المخالف لنص المادة 71 من الدستور بند 4 والتي اشار الى ان اعمال النائب المبطلة نيابته صحيحة قبل صدور القرار القضائي بذلك.
ولمحاولة الاحاطة بالموضوع نتجه الى النصوص الخاصة التي عالجت هذا الموضوع (وهي بالمناسبة قاصرة لا تغطي الحالة القائمة من جميع جوانبها) وهي المواد 71 من الدستور والمادة 58 من قانون الانتخاب لمجلس النواب, فالمادة 71 ببنودها الخمسة عالجت مسألة الطعن بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب, وقد جاء قرار المحكمة متوافقاً والبند الخامس منها, الذي اجاز للمحكمة التي تنظر الطعن الحكم ببطلان الانتخاب في الدائرة التي يتبين لها ان اجراءات الانتخاب لم تكن سليمة وغير متوافقة وصحيح القانون, ولم تبين المادة الاثر المترتب على هذا الابطال لكن يمكن استنتاج اثر البطلان من القواعد العامة حيث يترتب على بطلان أي أمر بطلان الاثر الذي يرتبه من تاريخ صدور قرار البطلان من الجهة المختصة قانوناً.
اما نص المادة 58 من قانون الانتخاب فقد اشارت بوضوح الى كيفية ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب لأي سبب من الاسباب, وهنا نستطيع القول ان ابطال محكمة استئناف عمان نتائج انتخابات الدائرة السادسة محافظة الكرك هو سبب من الاسباب التي ينطبق عليها نص المادة ولو اراد المشرع استثناء هذه الحالة لنص عليها.
وتأسيساً على ما سبق وعند مقاربة النصوص القانونية فيما بينها مع الاشارة الى ان الاحكام القضائية الصادرة تبلغ للسطلتين التشريعية والتنفيذية لإجراء اللازم, وان هذا الحكم تحديدا محصن ضد أي طريق من طرق الطعن ونهائي, واعمالاً لقاعدة ما بُني على باطل فهو باطل, فأنه يتبيّن لنا ما يأتي:
1. يتوجب على مجلس النواب اعلام الحكومة او الهيئة المستقلة بشغور المقاعد النيابية تنفيذا لقرار المحكمة, وهي مقعد الدائرة المحلية الذي يشغله النائب نايف الليمون, ومقعد من المقاعد المخصصة للنساء في المجلس الذي تشغله النائب حمدية القويدر (الكوتا النسائية).
2. على الحكومة ( الهيئة المستقلة) ملئ المقاعد الشاغرة بالانتخاب الفرعي خلال ستين يوم من تاريخ اعلامها.
3. يتم ملئ المقعد الشاغر عن الدائرة المحلية (السادسة) بإعلان اسم الفائز بأعلى الاصوات بعد اجراء الانتخاب الفرعي فيها. وهذا الاجراء لا يثير اية اشكالية, فالإشكالية تثار في ملئ المقعد الشاغر من مقاعد النساء وبالكيفية التي يُتعامل بها مع اصوات الدائرة العامة (القوائم) التي ابطلتها المحكمة في تلك الدائرة, والبنود التالية تعالج تلك الاشكالية.
4. اما المقعد الشاغر من مقاعد النساء فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي لأبناء الدائرة المحلية (السادسة) التي كانت تمثلها المرأة التي شغر مقعدها على ان يقتصر الترشيح على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.
5. بعد اعلان نتائج الانتخاب الفرعي تجتمع اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة 50 من قانون الانتخاب, وتعيد النظر بقرارها السابق وتحسب نسبة المرشحة التي حصلت على اعلى الاصوات في تلك الدائرة وتقارنها بالنسب السابقة للمرشحات في محافظة الكرك بمختلف دوائرها وتعلن الفائزة صاحبة اعلى نسبة في المحافظة, وهذه قد تكون المرشحة القديمة (السيدة حمدية) وقد تكون امرأة اخرى ممن ترشحن سابقاً ولم يحالفهن الحظ, وقد تكون امرأة جديدة من الدائرة السادسة.
اما فيما يخص قوائم الدائرة العامة فأمام اللجنة الخاصة احتمالان :
الاول: شطب عدد اصوات الدائرة العامة القادمة من هذه الدائرة (السادسة) فاذا كانت عملية الشطب هذه لا تؤثر على المقاعد الـ 27 المشغولة فيبقى الوضع على ما هو عليه, اما اذا كانت تؤثر على نتائج الانتخاب للدائرة العامة وهذا متوقع, فيتم تسمية من شغر مقعده ويملئ حسب نص المادة 58 فقرة أ بند 2 الذي اشار الى كيفية ملئ المقعد الشاغر من مقاعد القوائم بمعنى ان من يشغل المقعد هو مرشح من ذات القائمة حسب تسلسل الاسماء الواردة في القائمة مسبقا, واذا تعذر ذلك فيشغل من القائمة التي تليها.
الثاني: اعادة النظر فيمن يشغلون المقاعد الــ 27 في ضوء نتائج الانتخاب الفرعي الجديدة وهو الاحتمال الاقرب للعدالة مع الاشارة بقصر الترشيح على القوائم السابقة فقط.
وبقي ان نقول ان قانون الانتخاب الحالي سُلق على عجل وقد نبه غيرنا الى مواطن خلل كثيرة في هذا القانون وغيره والله تعالى اعلم وهو ولي الصابرين.