مواطنون فوق 120 عاما بجداول الناخبين للانتخابات البلدية المقبلة
المدينة نيوز-: تظهر سجلات دائرة الاحوال المدنية والجوازات ان عشرة مواطنين من مواليد ما بين الاعوام 1889 - 1899 ما زالوا على قيد الحياة رسميا وهم بالتالي مسجلون في جداول الناخبين للانتخابات البلدية المقبلة.
وبحسب قانون دائرة الاحوال المدنية فان التبليغ عن الوفاة مناط بالاقارب الاصول او الفروع وبالطبيب المكلف باثبات الوفاة والمختار ولا يفرض القانون اي عقوبات على عدم التبليغ عن الوفاة باستثناء غرامة مالية بسيطة تفرض بعد اسبوع من عدم التبليغ .
في اتصال هاتفي مع احد ابناء الحاجة مريم عقلة من قرية الطيبة في محافظة اربد والمسجلة في جداول الناخبين على انها من مواليد 1-1-1890 قال لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان تاريخ ميلاد والدته الوارد في سجل الدائرة هو تقدير عمر وهو ما درجت عليه دائرة الاحوال في تقييد اسماء من لا يملكون شهادات ميلاد بحسب تقدير اعمارهم .
واضاف ان والدته لم تتجاوز المئة عام , لكنها وفي كل الاحوال تعتز بمشاركتها في اي عملية انتخابية وقد شاركت بالفعل في الانتخابات النيابية السابقة وتنوي المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.
في عملية بحث عن اسماء الباقين على قيد الحياة من ضمن العشرة اشخاص الواردة اسماؤهم وفق دائرة الاحوال المدنية فان ثلاثة منهم فقط ما زالوا على قيد الحياة الا ان اثبات ذلك رسميا لا يتم الا بالتبليغ من قبل من يكلفهم القانون بذلك .
وتبين ان بعض المواطنين الواردة اسماؤهم في هذه الجداول لم يجددوا هوياتهم منذ العام 1998 فيما يعتمد قانون دائرة الاحوال المدنية فترة صلاحية هذه الهويات لعشر سنوات فقط .
الناطق الاعلامي في دائرة الاحوال المدنية مالك خصاونة اكد وجود أرقام وطنية تبدأ برقم ثمانية في جداول الناخبين ويحق لهم الانتخاب سندا للقانون والتعليمات النافذة المفعول حيث كان الرقم الوطني في السابق يدل على تاريخ الميلاد وتبدأ الارقام الوطنية برقم ثمانية باعتبارهم من مواليد 1895 مثلا .
وكان التحالف المدني لرصد الانتخابات ( راصد) اشار الى وجود اختلالات في جداول الناخبين للانتخابات البلدية وذلك بوجود أشخاص لا يحق لهم الانتخاب , أو لم يبلغوا السن القانونية لممارسة حق الانتخاب كون أرقامهم الوطنية تبدأ برقم ثمانية أو لكون ارقامهم الوطنية تبدأ بـ997 أو 998 .
في ذلك قال الخصاونة ان الرقم الوطني حاليا لا يرتبط بتاريخ الميلاد ولا يحمل أية دلالات ورموز وأية إشارات ولا يوجد تلازم بين الرقم الوطني وتاريخ الميلاد حاليا .
واشار إلى ان الدائرة ادرجت كل أردني أتم الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوما من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب في جداول الناخبين استنادا الى تعليمات إعداد جداول الناخبين وبعد إجراء الإسقاطات حسب احكام القانون.
وقال ان الغاية القانونية من عرض جداول الناخبين كانت تمكين المواطنين من الاطلاع وتقديم الاعتراضات عليها وفقا لاحكام القانون وان دائرة الاحوال المدنية والجوازات قامت باسقاط حالات الوفاة التي بادر ذووها بالتبليغ عنها واصدرت لهم شهادات وفاة رسمية ومن ثم اسقاطها من جداول الناخبين تنفيذا لاحكام قانون البلديات لعام 2011.
وبين ان حالات الوفاة التي لم يقم ذووها بالتبليغ عنها للدائرة متروكة للاعتراض عليها حسب احكام القانون.
وبحسب الناطق الرسمي للانتخابات البلدية عاهد الزيادات فان فترة الطعون لدى محاكم البداية فيما يتعلق بقرارات دائرة الاحوال المدنية الخاصة بالاعتراضات على جداول الناخبين بدأت يوم امس الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة ايام موضحا ان محاكم البداية ستستقبل الطعون من قبل مقدمي طلبات الاعتراضات سابقا ولم يرتضوا بقرار دائرة الاحوال المدنية الخاص باعتراضهم.
وقال اننا نتعامل وفق القوانين والانظمة السارية ووفق المعايير الدولية لضمان ممارسة المواطنين جميعا لحقهم الدستوري في عملية الانتخاب ، وان وجود ثغرات في جداول الناخبين او غيرها خلال العملية الانتخابية يحكمه القانون فقط وليس المنطق الذي يمكن ان يقول ان من تجاوز عمره 120 عاما متوفى ويجب الغاء اسمه من جداول الناخبين .
واضاف ان معايير الشفافية العالية التي نلتزم بها تعني نشر جداول الناخبين واتاحتها للجميع ومن لديه اعتراض فالقانون وحكمه هو السائد والمقنع .
وقال ان السجلات التي تصدرها دائرة الاحوال المدنية لغايات الانتخاب تعتمد على المعلومات المتوفرة لديها وتشمل كل مواطن اتم الثامنة عشرة من عمره فما فوق ولم يتم التبليغ عن وفاته , واذا فعلنا العكس وشطبنا اسماء من نشك في وفاتهم دون تبليغ فذلك سيكون مكان اعتراض بالتأكيد ويتنافى مع حقوق الانسان .
وبحسب المادة 13/ أ من قانون البلديات فان القرارات الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية تكون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك، وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديمه.