الحبس عشر سنوات لطبيب اطلق النار بحفل شقيقه
المدينة نيوز - : صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى، بحبس طبيب عشر سنوات لاقدامه على اطلاق عيارات نارية بحفل عرس لشقيقه، ما ادى لوفاة احد المدعوين.
وجاء في قرار المحكمة ان المتهم كان مريدا لتنفيذ جريمته وهي اطلاق الرصاص من رشاش ولو تعدى فعله الى غرض اجرامي، وبالتالي فانه يسأل عن القصد الاحتمالي، ويكون المتهم مسؤولا عن جناية القتل طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من القانون.
وفي سابقة قضائية اعتبرت المحكمة قيام الطبيب باطلاق عيارات نارية من رشاش جريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجريمة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذ كان عليه ان يتوقع حصولها قبل المخاطرة.
وقال قرار المحكمة ان الخطأ يكون اذا نجم عن الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز اوعدم مراعاة القوانين والانظمة.
وكانت محكمة الجنايات قررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاما ولاسقاط الحق الشخص من قبل ذوي المغدور مما اعتبرته المحكمة سببا من الاسباب المخففة التقديرية وقررت تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات.