المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية قانون البلديات
المدينة نيوز-: ردت المحكمة الدستورية الطلب المقدم من مجلس النواب شكلا، والمتعلق بالنظر في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته، باعتباره طلبا استشاريا يخرج عن اختصاص المحكمة.
وتضمن طلب مجلس النواب النظر في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة دستورية تعتري المواد الثانية والثالثة والخامسة والثامنة والسادسة والعشرين والثالثة والثلاثين والسادسة والاربعين من القانون.
وجاء في الحكم رقم (6) الصادر عن المحكمة الدستورية انه: "من حيث ان اختصاص محكمتنا وفقا لذلك هو اختصاص محدود بتفسير الدستور والفصل في الطعون المقدمة في عدم دستورية القوانين والانظمة وفق قانون المحكمة وغير مختصة في ما سوى ذلك".
كما جاء في نص الحكم انه " ومن حيث ان طلب مجلس النواب لا يعتبر طلبا لتفسير نص او نصوص غير واضحة في الدستور إذ لم يرد في الطلب ما يشير الى نص دستوري معين مطلوب تفسيره، كما لا يعتبر كذلك طعنا مستكملا لشروطه بعدم دستورية مواد قانون البلديات التي تضمنها الطلب ذلك انه لم يبين نطاق ووجه مخالفتها لمواد محددة في الدستور وفق ما تقتضيه الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون المحكمة الدستورية".
ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية فإن طلب مجلس النواب النظر في القانون لا يعدو ان يكون طلبا استشاريا يخرج عن اختصاص المحكمة لما هو مبين اعلاه.
كما جاء في نص الحكم انه: " ومن حيث ان المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وفق ما تنص عليه المادة 58/1 من الدستور، والمادة 3/أ من قانونها رقم 15 لسنة 2012، ومن ثم فهي جهة حكم في الطعون بعدم الدستورية وليست جهة استشارية، فضلا عن ان اختصاصها محدد وفق ما اشارت اليه المادة الرابعة من قانون المحكمة".
(بترا)