قانون الغاب
لسنا في غابة ، كل من ينفذ القانون على مزاجه ، دون شهود ولا دلائل ولا نصوص دينية ، فلا يوجد نص في القرأن أو السنة يحلل القتل لمن تم الشك في سلوكها أو كانت على علاقة بغير محارمها.
لقد قرأت في مقال تساؤلات جعلتني افكر في اجوبة لها :
( أهو شرف الرجال أم هو شرف النساء؟
لماذا تتحمل المرأة وحدها مسؤولية صيانة شرفها والحفاظ عليه؟
لماذا شرف المرأة ليس لنفسها وإنما لأبيها ولزوجها ولأخيها ولإبنها مستقبلا؟
لماذا تتحمل المرأة شرفها ولا تمتلكه ؟
الفتاة الخارجة عن التقاليد لا تتهم بأنها مخطئة
ولكنها تتهم بأنها لطخت بالسواد شرف أبيها وأخيها وزوجها ، أما الرجل
فلا يقال عنه أنه لطخ بالسواد شرف إمرأته وكأن المرأة لا شرف لها .
كلمة الشرف لا تقف عند الجسد فقط .. فالصدق شرف .. و الأمانة شرف ..
والعمل والالتزام به شرف.. ومراعاة حقوق الاخرين شرف .. ورفض
الرشوة وترك الغيبة والنميمة شرف.. ) .
إقامة القانون لا تكون أبدا بيد عامة الناس ، لأنه يفتح الباب للإخلال بالأمن ، فيعتدي الناس بعضهم على بعض بحجة إقامة الحدود و القانون.
وقبل أن اكتب ، بحثت عن أي نص قراني ، أو حديث نبوي ، عن حد القتل
في حالات العلاقات غير الشرعية أو حتى الزنا (عدا الرجم للمحصنين )، ولكني لم أجد سوى ..
1- إن من أعظم الكبائر التي يـلقى العبد بها ربَّه قتل النفس التي حرَّم الله .
قال الله تعالى : { ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها
وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً } النساء / 92 .
عن أنس رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
الكبائر ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وشهادة
الزور " . رواه البخاري ( 2510 ) ومسلم ( 88 ).
2- لا يجوز قذف المحصنات بالزنا ، ولا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة
رجال يرون واقعة الزنا رأي العين ، ويرون الفرْج في الفرْج ، أو
باعتراف الزاني أو الزانية بغير إكراه ، وما عدا ذلك فمن قذف امرأة
مسلمة بالزنا فإنه يجلد ثمانين جلدة .
وأغلب الفتيات يثبت الطب الشرعي أنهن عذراوات بعد قتلهن.
قال تعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون }
النور / 4 . ))
3- أما عن حد الزنا ( أي فعل الزنا نفسه ، وليس مجرد الشك أو تخليص
حسابات اخرى على حساب الشرف )
قال تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين } النور / 2 .
هذا هو حد الزنا ، ولكنهم يقتلون لا على فاحشة الزنا ، بل حتى على مجرد المحادثة أو التعارف المحرم ، أو أي شائعة أو مجرد شك من نفس مريضة ، وهذه امور حدها في الشرع ليس القتل ، بينما يتركون المسبب من الحساب ، فأين الأهل كانوا ؟ أين التربية الصحيحة ؟ أين المتابعة والمراقبة وحماية هؤلاء الفتيات من كل شر ، حتى من شر أنفسهم؟
فإن كان لابد من وجود جريمة للشرف ، فيجب أن تطبق على كل الأطراف بالترتيب الشاب الذي فعل الأمر وأهله المسؤولون عن تربيته وتقويمه ، ومن الطرف الأخر الفتاة و أهلها المسؤولون عن تنشئتها ومتابعتها ، وبهذا يكون كل أخذ حقه ، وإلا فلنلتزم بتعاليم ديننا الإسلامي ، وكفى .