التلهوني: قانون الكسب غير المشروع يعزز النزاهة والشفافية
المدينة نيوز - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية رقم 111 لسنة 2014 ، قد بدئ العمل به بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والصادر بمقتضى المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.
وبين التلهوني في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت أن هذا النظام جاء تنفيذا لنصوص قانون الكسب غير المشروع الذي اقره مجلس الأمة بعد ان تقدمت به الحكومة، وهو انجاز يعزز الشفافية التي يتطلع لها جلالة الملك عبد الله الثاني ويعد انموذجاً يحتذى به في المنطقة.
واضاف أن قانون الكسب غير المشروع رقم (21 ) لسنة (2014) الذي حل محل قانون إشهار الذمة المالية قد وسع من نطاق المكلفين بتقديم نماذج إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبزوجاتهم وأبنائهم القُصَّر بحيث أضاف القانون ما يزيد على ألف مكلف من القطاعين العام والخاص ممن أصبحوا ملزمين بأحكام القانون.
وأوضح أن ما امتاز به القانون هو تشكيل هيئة قضائية تختص بفحص الشكاوى المقدمة ضد من تحوم حولهم شبهات إثراء من المال العام عبر دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل.
ولفت الى أن القانون نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة على كل من قدم بقصد الإساءة إخبارا خطياُ كاذباً عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة دعوى بحق من يتقدم بشكوى كيدية ضد أي شخص من المكلفين بأحكام القانون. وتضمن النظام العديد من التعليمات القانونية التي اقرها مجلس الوزراء والتي وسعت صلاحيات عمل الدائرة بما يحقق التنفيذ الدقيق لنصوص قانون الكسب غير المشروع.
كما تضمن النظام آلية دقيقة للتعامل مع الكسب غير المشروع من خلال تحديد المهام الموكلة للدائرة، والنماذج الي سيتم الاعتماد عليها في تنفيذ القانون وآلية تنفيذ ومتابعة احكام القانون.
ويخضع لأحكام القانون رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة.
ويشمل محافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، ورؤساء مجالس المفوضين وأعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العام المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
كما يشمل أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضاءها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات ورؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعيِ ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناءها العامين.
يشار الى انه وبموجب احكام قانون الكسب غير المشروع، ستنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل، ويرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة وتختص الدائرة بتلقي الإقرارات بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات متعلقة بها وأحالتها إلى الهيئة.
وعلى الدائرة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم وتزويد هيئة مكافحة الفساد بناءً على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي قضية فساد منظورة أمامها.
وفيما يلي نص نظام عمل دائرة اشهار الذمة المالية: (1)- يسمى هذا النظام (نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الكسب غير المشروع.
المكلف: كل شخص شغل أو يشغل أيا من الوظائف الواردة في المادة (3)من القانون .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المادة3- تتولى الدائرة المهام التالية :- أ- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص المكلفين التابعين لها وأي معلومات اخرى تتعلق بهم .
ب- اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء المكلفين ووظائفهم وعناوينهم والمواعيد الواجب تقديم الاقرارات خلالها وتاريخ تقديمها.
ج- اعداد نموذج الاقرار وارساله الى الجهات التي يعمل فيها المكلفون المشمولون بأحكام القانون.
د- تسليم الاقرارات وأي بيانات وايضاحات متعلقة بها من المكلفين بتقديمها وفق المواعيد المحددة في القانون وعلى النموذج المشار إليه في الفقرة(ج) من هذه المادة بعد وضعها في ظرف مغلق ومكتوم.
ه - الاحتفاظ بالإقرارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة في الدائرة بالحالة التي قدمت بها وتثبيت ذلك في سجلات الدائرة وتسليم مقدم الاقرار إشعارا بتسلمه.
و- تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار عن الموعد المحدد في القانون بضرورة تزويد الدائرة بها خلال شهر من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
ز- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تخلف عن تقديم الاقرار وفقا لأحكام القانون.
ح- تلقي الاخبارات والشكاوي من الجهات المختصة بحق المكلفين وتسجيلها في السجل المعد لهذا الغرض واحالتها مع الاقرارات ذات العلاقة وأي بيانات أخرى الى الهيئة.
المادة 4- تنظم في الدائرة السجلات التالية:- أ- سجل بأسماء المكلفين وبياناتهم الشخصية ووظائفهم وتاريخ تقديمهم للإقرار وأي طلبات لاحقة تتعلق بالإقرار.
ب- سجل للتبليغات الصادرة على ان تشمل اسم المرسل له ووظيفته وتاريخ ارسال التبليغ ومشروحات المحضر المتضمن تاريخ التبليغ والساعة التي تم بها وأي معلومات أخرى.
ج- سجل للاخبارات والشكاوي يدون فيه اسم مقدم الاخبار أو الشكوى وبياناته الشخصية وعنوانه وتاريخ تسلم الاخبار أو الشكوى وتاريخ احالة الاخبار أو الشكوى الى الهيئة والاجراء المتخذ على الاخبار أو الشكوى وخلاصة قرارات الهيئة المتعلقة بالإقرار.
د- أي سجلات اخرى يقرر الرئيس تنظيمها وفقا لمتطلبات عمل الدائرة.
يشتمل نموذج الاقرار على عدد من الصفحات المرقمة والمختومة بخاتم الدائرة، وعلى النحو التالي :- أ- صفحة البيانات الشخصية للمكلف، وتشتمل على :- 1- الاسم الرباعي ورقمه الوطني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وتاريخ انفكاكه عن العمل أو زوال الصفة الوظيفية عنه.
2- عنوان الاقامة الدائم في المملكة بما في ذلك عنوانه البريدي، وعنوانه الإلكتروني إن وجد، وارقام هواتفه.
3-البيانات الشخصية لزوج المكلف بما في ذلك اسمه الرباعي ورقمه الوطني وعنوانه الإلكتروني إن وجد، وارقام هواتفه.
4- اسماء الأولاد القُصَّر وارقامهم الوطنية.
ب- صفحة املاك المكلف من الاموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ج- صفحة املاك المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة أو خارجها.
د- صفحة املاك المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
هـ- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة للمكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني.
و- صفحة الديون التي للمكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
ز- صفحة الديون المترتبة في ذمة المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
ح- صفحة املاك زوج المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ط- صفحة املاك زوج المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها.
ي- صفحة أملاك زوج المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ك- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة لزوج الكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لقيمة هذه الحقوق والمنافع بالدينار الاردني.
ل- صفحة الديون التي لزوج المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
م_ صفحة الديون المترتبة في ذمة الزوج المكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
ن- صفحة املاك أولاد المكلف القُصَّر من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
س- صفحة أملاك أولاد المكلف القُصّر من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها.
ع- صفحة أملاك أولاد المكلف القُصّر من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الاردني.
ف- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة لأولاد المكلف القُصّر داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الاردني.
ص-صفحة ديون أولاد المكلف القُصّر على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
ق- صفحة الديون المترتبة في ذمة أولاد المكلف القُصّر للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
المادة6- أ- يلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان لأي زيادة في ذمته او ذمة زوجة أو ذمة أولاده القُصّر المالية قد تطرأ بعد تاريخ تقديم الاقرار مع بيان مصادرة هذه الزيادة.
ب- يقدم المكلف للدائرة طلبا خاصا يبين فيه مصادر الزيادة في الذمة المالية على أن يرفق هذا الطلب بظرف مغلق ومكتوم مع الاقرار.
المادة7- أ- يقدم نموذج الإقرار الى الدائرة من المكلف ويوضع في ظرف مغلق ومكتوم تعده الدائرة على أن يكون مختوما بخاتم الجهة التي يعمل لديها.
ب- يوقع المكلف على النموذج في المكان المخصص للتوقيع يفيد بإقراره بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه، على أن يوقع زوج المكلف على الصفحات الخاصة به.
ج- يجوز تزويد الدائرة بالإقرار بوساطة مفوض عن المكلف، على أن يرفق تفويض خطي بذلك مع النموذج تثبت في هذه الحالة بيانات المفوض لدى الدائرة.
المادة 8- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.