رد الطعن بعدم دستورية المادة 21 من قانون تطوير وادي الاردن
تم نشره الثلاثاء 28 نيسان / أبريل 2015 12:19 مساءً
المدينة نيوز :- ردت المحكمة الدستورية طعنا كان قد تقدم به أحد المواطنين، بعدم دستورية المادة 21 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988، وفق ما اعلن الناطق الرسمي للمحكمة القاضي احمد طبيشات.
واضاف طبيشات بان الطعن قد انصب على مخالفة المادة 11 من الدستور من حيث تفويض القانون لسلطة وادي الاردن لحق تحديد مقدار التعويض وبدلات الايجار عن الاراضي المستملكة.
كما انصب الطعن، وفق طبيشات، على عدم دستورية تشكيل لجنة التقدير ولجنة الاستئناف باعتباره تعديا على سلطة القضاء وحرمان صاحب المصلحة من اللجوء للقضاء العادي، والادعاء بحرمان المالك من حق الاستفادة من ارتفاع اسعار الاراضي بعد ان قامت الدولة باجراء التحسينات عليها.
وكان الطعن قد تقدم به مواطن امام القضاء لتحيله محكمة التمييز بدورها الى المحكمة الدستورية.