مذكرة بخط اليد من مسؤول حكومي كبير تطلب تجنيس 2500 سوري !
المدنية نيوز – خاص وحصري – كتبت ليندا العطي - : أكد مصدر مطلع ان مسؤولا حكوميا كبيرا وجه مذكرة داخلية صادرة عن مكتبه "مكتوبه بخط اليد " الى مدير عام الاحوال المدنية والجوازات تقضي بتغيير كافة قيود الجنسية لاكثر من 500 عائلة وبمجموع 2500 شخص قيد امام جنسياتهم عبارة " من اصول سوريه " ووضع بدلا منها "بلا جنسية " ليتسنى لهم من خلال ذلك الحصول على الجنسية الاردنية.
وحملت المذكرة اسماء عشائر تسكن في قرى المفرق بحيث وضع جملة " بلا جنسية " للشخص المتزوج من اردنية ليعطيه الحق في اكتساب الجنسية وفق القانون الامر الذي وضع دائرة الاحوال المدنية بحرج كبير ما بين رفض شئ غير قانوني والموافقة على طلب هذا المسؤول الكبير ..
واهتدت الدائرة الى موقف وسط بين الامرين بحيث شطبت كلمة " من اصول سورية " ووضعت مكانها " بلا جنسية مالم يثبت عكس ذلك " .
وبحسب تفسير المصادر فان وجود عبارة " من اصول سورية " في وثائق الشخص يواجه بمشكلة قانونية تقضي بعدم تجنيس هؤلاء بالجنسية الاردنية اما إن وضع مكانها "بلا جنسية " فان ذلك يسهل الامور خصوصا اذا كان متزوجا من اردنية الامر الذي يؤهل رب الاسرة التي تتوافر فيه هذه المواصفات بالحصول على الجنسية الاردنية .
ووفق قانون الجنسية الاردني رقم 6 لسنة 1954 ساري المفعول ، فان هذا المسؤول ينوي الالتفاف على قانون الجنسية الاردني وذلك بتجنيس 2500 شخص من اصول سورية من خلال المادة( 3 ) خصوصا البند الرابع من نفس القانون في حال وجود زوجة اردنية واب بلا جنسية كما عرف قانون الاردني بـ – يعتبر أردني الجنسية وفق المادة نفسها بـ :
1- كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون .
2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/ 1949 لغاية 16/2/1954 .
3- من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية .
4- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبته إلى أبيه قانونيا .
5- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين يعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
6- جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ( ي ) من المادة 25 من قانون الانتخاب رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 1930 .
واكدت المصادر انه بخصوص الاشارة الى العبارة الواردة في البند (6) فان القانون ملغي اصلا ولا ينطبق على هذه العائلات وانما يخص اشخاصا قدموا قريبا الى المملكة وتزوجوا اردنيات.
وبحسب احصائيات وزارة الداخلية فان عدد الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين بلغ 67 الف حالة منهم 35 الف اردنية متزوجة مع فلسطينيين.
وتطالب مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات دولية بتجنيس ازواج وابناء هؤلاء الاردنيات كحق انساني الا ان الاردن يخشى تغييرا في الديمغرافيا السكانية خصوصا وان المملكة تواجة مشروعا اسرائيليا يتمثل في طرح ارائيل الداد.